للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنفس جائزة في ذلك كله. فإن خاصم الكفيل بالنفس الطالب إلى القاضي وقال الكفيل: إنه لا حق لهذا قِبَلَ الذي كفلت به، فإن القاضي لا ينبغي له أن يسأله عن ذلك، ولكنه يأخذه بالكفالة. فإن أقر (١) الطالب أنه لا حق له قبل المكفول به، وأنه ليس بوصي لميت له قبله حق أو خصومة، وأنه (٢) ليس بوكيل لأحد له قبله حق أو خصومة، وأنه لا حق له قبله على وجه من الوجوه، فإن الكفيل بريء من كفالته. وكذلك لو جحد الطالب هذه المقالة وشهد على ذلك شاهدا عدل فإن الكفيل بريء من كفالته.

وإذا ضمن الرجل لرجل رجلاً فهو جائز. وكذلك (٣) لو كفل به. وكذلك (٤) لو قال: هو إلي أو هو علي، فهذا كله سواء وهو كفيل بنفسه.

وإذا أبرأ الكفيل الطالب من الكفالة، أو قال: قد برئ إلي من صاحبي، أو قد دفعه إلي، أو قال: قد أبرأته منه، فإن الكفيل بريء من الكفالة. وكذلك لو قال الطالب: لا حق لي قبل الكفيل من هذه الكفالة، فإنه بريء من كفالته من قبل أن الكفالة حق من الحقوق.

وإذا دفع المكفول به نفسه إلى الطالب فقال: اشهدوا أني قد دفعت نفسي إليه من كفالة فلان، فالكفيل بريء وإن لم يقر الطالب بذلك. وكذلك لو كان الكفيل هو دفع المكفول به على هذا الوجه. وكذلك لو دفعه رسول له أو كفيل (٥) له فهو بريء وإن لم يبرئه الطالب (٦).

وكفالة المرأة والكفالة بها ولها جائزة، وهي مثل الرجل في ذلك كله.

وكفالة أهل الذمة والحربي والمستأمن والكفالة به وله جائزة مثل كفالة الرجل المسلم.

وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن بعضهم كفيل (٧) على بعض،


(١) م ف ز: أقره. والتصحيح من ب.
(٢) ز: فإنه.
(٣) ز + يعني المطالب مكفول به.
(٤) ز - لو كفل به وكذلك.
(٥) ز + به أو وكيل.
(٦) ز + المطالب.
(٧) ز: كفيلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>