للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فللطالب أن يأخذ أيهم شاء (١) بنفس الأول أو بنفس صاحبيه (٢)، فأيهم دفع الأول وأشهد بالبراءة فهو بريء، وصاحباه بريئان. و [لو] لم يكن بعضهم كفيلاً عن بعض كان للطالب (٣) أن يأخذ أيهم شاء بنفس الأول، وليس له أن يأخذه بصاحبيه، وأيهم دفع الأول برئوا (٤) جميعاً.

وإذا كفل رجل بنفس رجل، ثم إن آخر كفل به أيضاً، ثم كفل به آخر أيضاً، فدفعه الأول إلى الطالب، فالذي دفعه بريء، والآخران على كفالتهما. وكذلك لو دفعه الأوسط أو الآخر فالذي دفعه بريء، والآخران على كفالتهما (٥). وكذلك لو دفعه الأول أو الأوسط كان الآخر على كفالته. وكذلك لو دفعه الآخر أو الأوسط (٦) فالآخران على كفالتهما، ولا يشبه هذا الذين كفلوا جميعاً.

وإذا كفل رجل بنفس رجل وكفل آخر بنفس الكفيل فهو جائز. فإن مات الأول برئ الكفيلان جميعاً. وإن مات الأوسط برئ الآخر. وإن مات (٧) الآخر فالأوسط على كفالته. وكذلك إذا دفع الأول نفسه إلى الطالب برئا جميعاً.

وقال أبو حنيفة: كل كفالة بنفس كانت والطالب غير حاضر فإنها باطل لا تجوز. وكذلك المال غير أنه قال: أستحسن في خصلة واحدة: إذا أوصى الرجل بوصية وقال لولده أو لبعضهم: اضمنوا عني ديني، في مرضه فضمنوه والغرماء غُيَّب عن ذلك فإن هذا جائز وإن لم يسم الدين (٨)، أستحسن ذلك. وقال: لو كان هذا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء. وهذا قول محمد. وهو (٩) قول أبي يوسف الأول، ثم رجع فقال: الكفالة في ذلك كله جائزة وإن لم يحضر المكفول له.


(١) ز: يشاء.
(٢) ز: صاحبه.
(٣) م ز: الطالب.
(٤) ز: بروا.
(٥) م ز + وكذلك لو دفعه الأوسط والآخر فالذي دفعه بريء والآخران على كفالتهما.
(٦) م ز: والأوسط.
(٧) ز: ماتت.
(٨) ز: يسمي الذين.
(٩) ف - قول محمد وهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>