للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفيل بالنفس، وأقر الكفيل بالمال بذلك، فإن هذا جائز على هذا الشرط. ولو قال رجل: المال الذي لك على فلان وهو ألف درهم لك علي، فإن وافاك فلان بنفسه غداً فأنا بريء من المال، أو قال: إن وافاك به فلان آخر فأنا بريء من المال، فهذا جائز على هذا الشرط، والكفيل بريء من المال (١) الذي وافاه [به] الرجل (٢) بنفسه أو وافى به الآخر.

وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف (٣) به غداً فعليه المال الذي عليه وهو ألف، فلم (٤) يواف (٥) به الكفيل، ولكن الرجل لقي الطالب وخاصمه وتلازما في المسجد حتى الليل، فإن المال لازم للكفيل من قبل أنه لم يدفعه ولم يبرأ منه. ولو كان الرجل قال للطالب: قد دفعت نفسي إليك من كفالة فلان، برئ الكفيل من المال. وكذلك لو دفعه الكفيل.

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف (٦) به يوم كذا وكذا فعليه الألف درهم التي عليه، ثم كفل آخر بنفس الكفيل على أنه إن لم يواف (٧) به (٨) يوم كذا كذا (٩) فالمال الذي كفل به عن فلان وهو ألف درهم عليه، فوافى الكفيل الأول بالمطلوب الأول ودفعه في ذلك اليوم، فالكفيلأَنَّ جميعاً بريئان من الكفالة. فإن لم يواف (١٠) به الأول ولكن الآخر وافى بالكفيل الأول في ذلك اليوم فإن الكفيل الآخر يبرأ، ويلزم المال الكفيل الأول من قبل أنه لم يواف (١١) بصاحبه.

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل فإن لم يواف (١٢) به إلى شهر فالمال الذي له عليه وهو مائة درهم (١٣) عليه، ثم لقي الطالب المكفول به قبل الأجل، فأخذ منه كفيلاً آخر بنفسه على أن يوافي به إلى أجل كذا وكذا،


(١) ز - فهذا جائز على هذا الشرط والكفيل بريء من المال.
(٢) م ف: وافاك لرجل.
(٣) ز: لم يوافي.
(٤) م ف ز: فإن لم.
(٥) ز: يوافي.
(٦) ز: لم يوافي.
(٧) ز: لم يوافي.
(٨) ف + كذا.
(٩) ز: وكذا.
(١٠) ز: لم يوافي.
(١١) ز: لم يوافي.
(١٢) ز: لم يوافي.
(١٣) ز - درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>