للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال عليهم فقضى أحدهم المال كله وقبضه الطالب كان قضاه عنهم جميعاً.

وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل (١) على أنه إن لم يواف (٢) به غداً فعليهم الألف التي عليه وبعضهم كفلاء عن بعض بها فإن ذلك جائز. وإن لم يوافوا به غداً فالمال عليهم. فإن وافى به أحدهم يومئذ برئوا (٣) جميعاً. وإن لم يوافوا به فلزمهم المال فأداه أحدهم رجع على الكفيلين بما (٤) معه، على كل واحد منهم (٥) بالثلث، ثم اتبعوا الذي عليه الأصل. وإن (٦) شاء الكفيل الذي أدى أن يأخذ أحد الكفيلين بالنصف فعل، ثم يتبعان الكفيل الآخر بالثلث، ثم يتبعون الذي عليه الأصل بالمال.

وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف (٧) به غداً فعليه الألف التي عليه، والألف التي للطالب على آخر على الكفيل، فإن لم يواف (٨) به غداً فعليه الألفان جميعاً في قول أبي يوسف. وفي قول محمد لا يلزمه المال الذي على الرجل الآخر.

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف (٩) به غداً فعليه الألف درهم التي عليه فلم يواف (١٠) به الغد فوجب عليه المال، فأقر الطالب أنه إنما له عليه خمسمائة وقال: قضاني خمسمائة، فإن على الكفيل خمسمائة. فإن قال الطالب: قضاني (١١) الألف كلها وأديته ألفاً أخرى، فليس عليه من ذلك شيء. فإن قال الطالب: لم يكن لي عليه شيء يومئذ ولكني أديته ألفاً قبل محل الأجل، فإنه لا شيء على الكفيل من ذلك. ولو كفل بنفسه فإن لم (١٢) يواف به إلى كذا وكذا (١٣) من الأجل فالمائة درهم التي


(١) ز - رجل.
(٢) ز: لم يوافي.
(٣) ز: بروا.
(٤) ف ز - بما.
(٥) ز - منهم.
(٦) ز: فإن.
(٧) ز: لم يوافي.
(٨) ز: لم يوافي.
(٩) ز: لم يوافي.
(١٠) ز: يوافي.
(١١) ز - خمسمائة فإن على الكفيل خمسمائة فإن قال الطالب قضاني.
(١٢) م ف ز: بنفسه فلم. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ١١٣ و.
(١٣) ز: كذى.

<<  <  ج: ص:  >  >>