للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أن يوافي به غداً، فإن لم يواف (١) به فعليه الدين الذي عليه ولم يسمه، فلم يواف (٢) به الغد فجاء به بعد ذلك، فإن عليه المال الذي عليه (٣). فإن قال الكفيل: هو مائة درهم، وادعى الطالب مائتي (٤) درهم، وأقر الذي عليه الأصل بمائتي درهم، فإن القول قول الكفيل مع يمينه على علمه، وعلى الذي عليه الأصل مائة أخرى بإقراره. وكذلك لو كان الذي عليه الأصل امرأة. فإن قامت البينة على مائتي درهم أخذ به الكفيل، وإن لم تقم (٥) بينة وأبى الكفيل أن يحلف على علمه فإنه يلزمه مائتا (٦) درهم. ولو كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف (٧) به غداً فعليه من المال ما أقر به المطلوب، فإن لم يواف (٨) به من الغد فأقر المطلوب أن عليه خمسمائة درهم فإن الكفيل لها ضامن. ولو كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي به غداً فإن لم يفعل فعليه ما ادعى الطالب، فلم يواف (٩) به فادعى الطالب ألف درهم وأقر المطلوب له بها أو جحدها، فإنهما لا يصدقان على الكفيل، ويسأل الكفيل. فإن أقر بشيء كان القول قوله مع يمينه على علمه، وإن لم يقر بشيء حلف على دعوى الطالب على علمه. فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك كله.

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي إذا جلس القاضي، فإن لم يواف (١٠) به فعليه الألف درهم التي للطالب عليه، فلم يقعد القاضي أياماً ولم يواف (١١) به، وطلبه صاحبه فلم يأته به، فلا شيء علية من المال مِن قِبَل أن القاضي لم يقعد، وقعود القاضي أجل، فما لم يقعد القاضي فلم يمض الأجل، فإذا قعد القاضي ولم يواف (١٢) به فعليه الألف درهم.


(١) ز: لم يوافي.
(٢) ز: يوافي.
(٣) ف - ولم يسمه فلم يواف به الغد فجاء به بعد ذلك فإن عليه المال الذي عليه.
(٤) ز: مائتين.
(٥) ز: لم يقم.
(٦) ز: مائتي.
(٧) ز: لم يوافي.
(٨) ز: لم يوافي.
(٩) ز: يوافي.
(١٠) ز: لم يوافي.
(١١) ز: يوافي.
(١٢) ز: يوافي.

<<  <  ج: ص:  >  >>