للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أنه إن لم يواف (١) به غداً فقد احتال الطالب عليه بألف درهم التي له على المطلوب، فلم يواف (٢) به الغد، فإن المال على الكفيل. والحوالة في هذا والكفالة والضمان سواء. وكذلك لو قال: فإلي المال. وكذلك لو قال: فعلي المال (٣). وكذلك لو قال: فعندي له هذا المال، كان هذا جائزاً. تجوز الكفالة بالنفس وتجوز بالمال. ولو كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي به غداً، فإن لم يواف (٤) به غداً فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم، فلم يواف (٥) به الغد فلزمه المال، فأداه وأخذه الطالب بكفالة النفس (٦)، وقال: لي عليه مال آخر، أو لي قبله خصومة أو حق في دار أو عبد، فإنه كفيل بنفسه لا يبرأ (٧) منه حتى يدفعه (٨) إليه.

وإذا كفل بنفس رجل على أنه (٩) متى ما طلبه الطالمب فلم يوافه (١٠) به فعليه المال الذي عليه وهو كذا وكذا (١١)، فطلبه منه فلم يدفعه إليه، فإن عليه المال. فإن طلبه غدوة فلم يدفعه إليه حتى العشي فعليه المال إلا أن يدفعه (١٢) إليه ساعة طلبه إليه. لا يبرئه من المال إلا ذلك.

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف (١٣) به غداً فعليه ما للطالب عليه من شيء، فلم يواف (١٤) به الغد، وقال الكفيل: لا شيء لك عليه، وادعى الطالب مالاً، فالقول قول الكفيل مع يمينه على علمه، وعلى الطالب البينة.


(١) ز: لم يوافي.
(٢) ز: يوافي.
(٣) ز - وكذلك لو قال فعلي المال.
(٤) ز: لم يوافي.
(٥) ز: يوافي.
(٦) ز: النصيب.
(٧) ز: لا جراء.
(٨) ز: ايدفعه.
(٩) م ف: أن.
(١٠) ز: يوافيه.
(١١) م ف: كذا.
(١٢) ز: أن يدفعها.
(١٣) ز: لم يوافي.
(١٤) ز: يوافي.

<<  <  ج: ص:  >  >>