للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيسجدها؟ قال: لا. قلت: لم وقد قرأها في الصلاة؟ قال: لأنه لا ينبغي له أن يخالف إمامه، ولا (١) يصنع شيئاً لم يجب على إمامه. قلت: فهل عليه أن يقضيها بعدما يفرغ؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قرأها (٢) خلف الإمام. وهذا (٣) قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يقضيها إذا فرغ من صلاته، لأنها ليست من الصلاة، فكأنه قد سمعها (٤) من غيره. قلت: فإن سمع سجدة (٥) من غيره وهو في الصلاة خلف الإمام؟ قاك: ليس عليه أن يسجدها حتى يفرغ الإمام (٦) من صلاته، فإذا فرغ الإمام من صلاته سجدها.

قلت: أرأيت رجلاً سمع الإمام يقرأ السجدة وليس الرجل معه في الصلاة، هل عليه أن يسجدها؟ قال: نعم. قلت: فإن دخل الرجل مع الإمام في الصلاة قبل أن يسجدها فسجدها معه أجزأه ولم يجب عليه أن يسجدها إذا فرغ؛ وإن دخل معه بعدما سجدها (٧) فصلى مع الإمام (٨) الصلاة كلها، هل عليه أن يسجدها بعدما يفرغ من صلاته، وقد كان الإمام سجدها قبل أن يدخل معه هذا الرجل (٩) في صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ أليس قد وجبت عليه قبل أن يدخل في الصلاة؟ قال: بلى، قد وجبت عليه (١٠) كما وجبت على الإمام، فإذا صلى تلك الصلاة وفرغ (١١) منها فقد صلى ما كان على الإمام، فليس عليه قضاؤها. ألا ترى أنه لو دخل مع الإمام في تلك الصلاة وهو ينوي التطوع ثم أفسدها، ثم دخل معه أيضاً في تلك


(١) ح ي: فلا.
(٢) ح + وهو.
(٣) ح ي: وهو.
(٤) ح ي: فكأنه يسمعها.
(٥) ح ي: السجدة.
(٦) ح ي - الإمام.
(٧) ح ي - فسجدها معه أجزأه ولم يجب عليه أن يسجدها إذا فرغ وإن دخل معه بعدما سجدها.
(٨) ح ي + قبل أن يسجدها.
(٩) ك. الداخل؛ ح ي: هذا الرجل معه.
(١٠) ح ي - قبل أن يدخل في الصلاة قال بلى قد وجبت عليه.
(١١) ح: وقد فرغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>