للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤخذ له منه كفيل (١) بنفسه. وإن أقام على ذلك شاهداً واحداً لم يؤخذ له كفيل بنفسه. ولا كفالة في قصاص في نفس ولا فيما دونها، وهو في ذلك بمنزلة الحد. ولو أقام شاهدين على شهادة شاهدين، أو رجلاً (٢) وامرأتين على ذلك، لم يحبس له بذلك؛ لأن شهادة النساء لا تجوز في ذلك، ولا تجوز في ذلك شهادة على شهادة. وليس هذا كالسرقة، [في] السرقة يؤخذ [الكفيل] (٣) بالمال بشهادة هؤلاء. وكذلك المرأة تدعي (٤) قبل المرأة جرحاً فيما دون النفس فيه قصاص، أو تدعي (٥) قبلها القصاص في النفس. وكذلك المرأة تدعي (٦) قبل الرجل، والرجل يدعي قبل المرأة، أو وصي اليتيم يدعي لليتيم (٧) قصاصاً في نفس أو فيما دونها. وكذلك الأب يدعي لابنه وهو صغير في حجره قصاصاً قبل رجل في نفس أو فيما دونها (٨). وكذلك الأخ يدعي قبل أخيه، أو ابن الأخ يدعي (٩) قبل عمه، أو الرجل يدعي قبل خالته، أو قبل ابن أخيه. وكل ذي رحم محرم فهو في ذلك سواء. وكذلك العبد (١٠) يدعى قبله القصاص في النفس. وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب والعبد الذي يسعى في بعض قيمته. وكذلك أهل الذمة والمستأمن من أهل الحرب يدعى قبله القصاص. وكذلك المرتد. فإنه لا يؤخذ من (١١) هؤلاء كفيل في شيء من ذلك. فلو شهد بذلك شاهدان (١٢) فإنه يحبس في جميع


(١) ز: كفيلا.
(٢) ز: أو رجل.
(٣) الزيادتان السابقتان مستفادتان من الكافي، ٢/ ١٤٦ ظ. وقد تقدمت المسألة قريباً في الباب السابق. انظر: ٧/ ٢٤١ و.
(٤) ز: يدعي.
(٥) ز: أو يدعي.
(٦) ز: يدعي.
(٧) م ف: اليتيم؛ ز - لليتيم.
(٨) ف - وكذلك الأب يدعي لابنه وهو صغير في حجره قصاصا قبل رجل فى نفس أو فيما دونها.
(٩) ز - يدعي.
(١٠) م + يدعي قبل خالته أو قبل ابن أخيه وكل ذي رحم محرم فهو في ذلك سواء وكذلك العبد.
(١١) ز + أحد من.
(١٢) ز: شاهدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>