للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك حتى يسأل عن الشهود، ما خلا الأب (١) والأم والجد والجدة، فإنه لا حبس عليهم في ذلك؛ لأنه لا قصاص عليهم في ذلك.

يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يقتل الوالد بولد" (٢).

وكذلك الحربي المستأمن أو المرتد إذا (٣) ادعى واحد منهما قصاصاً قبل مسلم أو ذمي فيما دون النفس، وأقام على ذلك شاهدين، فإنه لا يحبس من قبل أن المرتد دمه حلال لا ضمان على قاتله ولا قصاص. وكذلك (٤) ما كان دون النفس. وأما الحربي فإن فيه دية، وليس فيه قصاص. وكل ما لا قصاص فيه من ذلك، وكان يكون فيه الأرش، فإنه يؤخذ منه كفيل بنفسه إذا ادعى (٥) الطالب أن بينته حاضرة.

وإذا ادعى رجل قبل رجلين قصاصاً في نفس، وقال: عندي بينة (٦) حاضرة، فأقر أحدهما وجحد الآخر، فإن المقر منهما يحبس، ويلزم الطالب المطلوب الذي جحد ما بينه وبين قيام القاضي. فإن شهد له شاهدان حبس. وإن لم يشهد له شاهدان خلى سبيله، ولم يحبس له، ولم يؤخذ له منه كفيل (٧).

ولو كان المدعى قبلهم ثلاثة نفر، فأقر اثنان (٨) بالقتل عمداً، وشهدا على صاحبهما أنه قتل (٩) معهما عمداً، فإنهما يحبسان بإقرارهما على أنفسهما، ولا يحبس الآخر بشهادتهما، ولا يؤخذ منه كفيل بذلك (١٠).


(١) ز: للأب.
(٢) سنن ابن ماجه، الديات، ٢٢؛ وسنن الترمذي، الديات، ٩. وانظر لتفصيل طرقه: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٣٩ - ٣٤١.
(٣) م ف ز - إذا. والزيادة من ع.
(٤) ز: فكذلك.
(٥) م: إذا دعى.
(٦) ز: بينتي.
(٧) ز: كفيلا.
(٨) ز: ثنان.
(٩) م - قتل.
(١٠) ف - بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>