للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كله في عشرة أيام (١)؟ قال: هذا حيض كله، وعليها أن تدع الصلاة. قلت: فإن رأت الدم ثلاثة أيام، ثم انقطع عنها (٢) أربعة أيام، ثم عاودها الدم (٣) ثلاثة أيام؟ قال: هذا حيض. قلت: فإن رأت الدم (٤) سبعة أيام (٥)، ثم انقطع عنها يومين (٦)، ثم رأت الدم في اليوم العاشر بعض النهار، ثم انقطع الدم عنها (٧)؟ قال: هذا كله حيض، وعليها أن تدع الصلاة، فإذا طهرت اغتسلت ولم يكن عليها القضاء في شيء من ذلك.

قلت: أرأيت (٨) امرأة كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى ستة أيام، كم حيضها؟ قال: ستة أيام. قلت: فإن كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام (٩)، ثم حاضت ثمانية أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة (١٠) أيام، كم حيضها؟ قال (١١): سبعة (١٢) أيام. قلت: فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام (١٣)، ثم حاضت (١٤) حيضة أخرى ثمانية أيام؟ قال: حيضها ثمانية أيام، كلما (١٥) عاودها الدم مرتين في يوم واحد (١٦) فحيضها ذلك.

قلت: أرأيت امرأة (١٧) ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة (١٨)؟


(١) ح ي - أيام.
(٢) ح ي - عنها.
(٣) ح ي - الدم.
(٤) ح ي - الدم.
(٥) ح - سبعة أيام.
(٦) ح: يومان.
(٧) ح ي - الدم عنها.
(٨) ك - أرأيت.
(٩) ح - فحاضت ستة أيام؛ صح هـ.
(١٠) ح ي: تسعة.
(١١) ح ي + حيضها.
(١٢) ح ي: تسعة
(١٣) م - ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام.
(١٤) ح: ثم حاضة.
(١٥) ح ي: وكلما.
(١٦) أي: رأت الدم مرتين بنفس المدة، يعني: أن العادة تنتقل بالمرتين. انظر: المبسوط، ٢/ ١٨.
(١٧) ح ي: المرأة.
(١٨) ح ي: والكدرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>