للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هذا حيض كله، وهو (١) بمنزلة الدم. قلت: فإن رأت الدم ثم رأت الطهر (٢) في نفاسها فرأت حمرة أو صفرة (٣) أو كدرة، هل يكون هذا طهراً. (٤)؟ قال: لا يكون هذا طهراً (٥) حتى ترى البياض خالصاً.

قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسًا فحاضت (٦) خمسة أيام في أيام أقرائها (٧)، ثم طهرت واغتسلت (٨)، ثم صامت ثلاثة أيام وصلت، ثم عاودها الدم (٩) يومين في العشر، هل يجزيها ما صامت وصلت؟ قال: لا، وعليها أن تعيد الصوم. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، فصامت أربعة أيام، ثم عاودها الدم (١٠) في اليوم العاشر يوماً تاماً؟ قال: عليها أن تعيد الصوم، ولا يجزيها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، فصامت يومين أو ثلاثة (١١)، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهراً؟ قال: هذه مستحاضة، ويجزيها (١٢) صومها وصلاتها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، ثم صامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم؟ قال: هي مستحاضة، ويجزيها ما صامت وصلت في العشر وبعد ذلك.

قلت: وكل شيء جعلتها فيه حائضاً فليس عليها فيه صلاة، ولا ينبغي لزوجها أن يقربها حتى تطهر وتغتسل، وإن كانت رأت الطهر بين تلك الأيام فصامت فيها لم يجزها (١٣) صومها؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء جعلتها فيه مستحاضة فإنها (١٤) تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها؟ قال: نعم. قلت: فإن تركت فيه (١٥) الصلاة والصوم كان عليها أن تقضي (١٦)؟ قال: نعم.


(١) ح ي: وهذا.
(٢) ح - ثم رأت الطهر.
(٣) ح ي: صفرة أو حمرهـ
(٤) ح: طاهراً.
(٥) ح: طاهراً.
(٦) ك م - خمساً فحاضت.
(٧) م: أقرانها.
(٨) ك ح ي: فاغتسلت.
(٩) ح ي + في.
(١٠) ح ي - الدم.
(١١) ي: أو ثلاثاً.
(١٢) ح: ويجز.
(١٣) م: فلم يجزها.
(١٤) ح: فإنه؛ صح هـ.
(١٥) ك م: فيها؛ ح ي - فيها. والتصحيح من ج.
(١٦) ح ي: أن تقضيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>