للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طاهرة (١)، وصلت وصامت فيها (٢)، ثم عاودها الدم حتى استكملت أربعين (٣)؟ قال: هي (٤) بمنزلة الحائض، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: فإن طهرت في عشرين يوماً فصامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرين؟ قال: هذه مستحاضة (٥) فيما زاد على ثلاثين (٦) يوماً. قلت: فهل تقضي الصلاة والصوم (٧) فيما تركت من الأيام بعد (٨) الثلاثين (٩)؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام (١٠) التي صامت قبل الثلاثين (١١)؟ قال: لا (١٢).

قلت: أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة (١٣)؟ قال: هذا كله بمنزلة الدم.

قلت: أرأيت امرأة (١٤) حاملًا حاضت كل شهر وهي حامل؟ قال: ليس ذلك بحيض ولا نفاس.

قلت: أرأيت امرأة ولدت ولدًا وفي بطنها آخر، هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر؟ قال: لا، إنما النفاس (١٥) من الولد (١٦) الأول حتى تتم (١٧) الأربعين (١٨). قلت: فإن صامت وصلت بعدما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر؟ قال: لا يجزيها لأنها نفساء، في قول أبي يوسف وأبي


(١) ي: طاهراً.
(٢) ح ي: وصامت فيها وصلت.
(٣) ح ي + يوماً.
(٤) ح: هذا.
(٥) ي: استحاضة
(٦) ح ي: على الثلاثين.
(٧) ح ي: الصوم والصلاة.
(٨) ح ي - بعد.
(٩) ح ي: الثلثين؛ ح ي + يوماً.
(١٠) ح ي: العشرة أيام.
(١١) ي: الثلثين.
(١٢) وتعقب السرخسي هذا بأنه مستقيم على مذهب أبي يوسف، وعلى مذهب محمد ففيه نظر. انظر: المبسوط، ٢/ ١٩ - ٢٠.
(١٣) ح ي: الحمرة والصفرة والكدرة.
(١٤) ح ي - امرأة.
(١٥) م: إنما القياس.
(١٦) ح: من ولد.
(١٧) ك: حتى يتم.
(١٨) ح ي: أربعين؛ ح ي + يوماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>