للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة (١). وقال محمد: النفاس من الولد الآخر (٢)، ولا تكون نفساء (٣) وفي بطنها ولد، كما لا تكون حائضاً وهي حامل. وهو قول زفر.

قلت: أرأيت السَّقْط (٤) إذا استبان خَلْقُه هل يكون بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة كم أقل ما يكون (٥) بين حيضها؟ قال: أكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، وأقل ما يكون ثلاثة أيام، والطهر أقل ما يكون خمسة عشر يوماً، فإذا رأت الدم في أقل من ذلك فهي مستحاضة. قلت: أرأيت إن كانت تحيض في (٦) كل شهر حيضتين؟ قال: هذه مستحاضة. قلت: أرأيت إن حاضت خمسة أيام، ثم طهرت خمسة عشر يوماً، ثم حاضت خمسة أيام، هل يكون هذا حيضاً (٧) وتدع فيه الصلاة والصوم؟ قال: نعم. قلت: فقد حاضت الآن (٨) في الشهر حيضتين، وقد زعمت أنه لا يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوماً (٩)؟ قال: إذا احتُسِب (١٠) بأيام (١١) طهرها وأيام حيضها كان أربعين يوماً. قلت: أرأيت إن قعدت بين كل حيضتين ثلاثة عشر يوماً أو أربعة عشر يوماً؟ قال: هذه (١٢) مستحاضة، لأنه (١٣) لا يكون بين حيضتين (١٤) أقل من خمسة عشر يوماً.

قلت: أرأيت امرأة أسقطت سَقْطًا (١٥) لم يستبن شيء (١٦) من خلقه،


(١) ح ي: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
(٢) ح: الأخير.
(٣) ح: ولا يكون النفاس؛ ي: فلا يكون النفاس.
(٤) السقط بالحركات الثلاث: (سَقْط، سِقْط، سُقْط)، الولد يسقط من بطن أمه ميتًا وهو مستبين الخلق، وإلا فليس بسقْط. انظر: المغرب، "سقط".
(٥) ك: ما تكون.
(٦) ي - في.
(٧) ي: حيض.
(٨) ي: لأن.
(٩) ح - يوماً.
(١٠) م: إذا احتسبت؛ ح: إذا حسبت.
(١١) ح ي: أيام.
(١٢) ي: هذا.
(١٣) ك م ح ي: لأنها. والتصحيح من ج.
(١٤) ح ي: الحيضتين.
(١٥) ويجوز كسر السين وضمها كما تقدم.
(١٦) ح ي - شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>