للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتعدّها نفساء؟ قال: لا. قلت: فكم تدع الصلاة؟ قال: أيام حيضها حتى تستكمل ما بينها وبين العشرة الأيام (١). قلت: فإن استمر بها الدم أكثر من ذلك؟ قال: هي مستحاضة فيما زاد (٢) على أيام أقرائها (٣)، وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة. قلت: فإن (٤) كانت صامت فيما زاد (٥) على أيام أقرائها (٦) في العشرة (٧)؟ قال: يجزيها. قلت: وكذلك الصلاة؟ قال: نعم.

وإذا توضأت المستحاضة في وقت العصر والدم منقطع، فغربت الشمس وهي طاهرة (٨)، ثم رأت الدم، فإنها تتوضأ، والدم ينقض طهرها في وقت المغرب (٩)، فإن سأل الدم في صلاة المغرب (١٠) انصرفت فتوضأت ثم بنت (١١) على صلاتها. قلت (١٢): أرأيت لو لم تر (١٣) الدم حتى الغد وهي على وضوئها، ثم رأت الدم من الغد حين (١٤) زالت الشمس، أتصلي (١٥) بذلك الوضوء وقت الظهر (١٦) كله؟ قال: لا (١٧)، وقد (١٨) نقض الدم طهرها، وعليها الوضوء. ولو كانت لبست الخفين قبل المغرب، ثم لم تر (١٩) الدم حتى صلت ركعتين من المغرب، ثم رأت الدم كان عليها أن


(١) م: العشرة أيام.
(٢) ح ي: زادت.
(٣) م: أقرانها.
(٤) ح ي: وإن.
(٥) ح: زادت.
(٦) ك - وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة قلت فإن كانت صامت فيما زاد على أيام أقرائها؛ م: أقرانها.
(٧) ح ي+ أيام.
(٨) ي: طاهر.
(٩) ح ي+ كما كان ينقض الوضوء في وقت العصر ولو رأت الدم وهي في المغرب.
(١٠) م ح ي - فإن سال الدم في صلاة المغرب.
(١١) ح: ثم تمت.
(١٢) ح - قلت.
(١٣) ح: لم ترا؛ ي: لم ترى.
(١٤) ح ي: حتى.
(١٥) م: أيصلي.
(١٦) ك: الطهر.
(١٧) ح ي - لا.
(١٨) ح ي: قد.
(١٩) ي: لم ترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>