للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان صاحب فراش مريضاً فالصلح جائز في العمد. وإن كان صالحه على عشرة دراهم في (١) الخطأ إن كان مريضاً صاحب فراش كان ما حط من ذلك من الثلث.

وقال أبو يوسف ومحمد: الصلح من الضربة ومن الجناية ومن الشجة ومن قطع اليد ومن الجراحة، إن سمى "وما يحدث فيها" أو لم يسم (٢)، فهو سواء (٣) جائز في ذلك كله، إن مات أو عاش. وكذلك العفو عن ذلك بمال أو بغير مال في قول أبي حنيفة على ما قال، وقول أبي يوسف ومحمد على ما قالا (٤).

وإذا قطع الرجل إصبعاً لرجل عمداً أو خطأً، فصالحه عنها (٥) على ألف درهم، ثم شلت إصبع أخرى سواها، فإن على القاطع أرش الإصبع الأخرى في قياس قول أبي حنيفة، ولا شيء في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا كانت الشجة مُوضِحة (٦)، فصالحه منها على مائة درهم، ثم صارت مُنَقَّلَة (٧)، فإن عليه ألف درهم وأربعمائة درهم في قياس قول أبي حنيفة، ولا شيء عليه في قول أبي يوسف ومحمد.


(١) م ف ز: وفي.
(٢) م ز: لم يسمي.
(٣) ف - سواء.
(٤) ز: قالاه.
(٥) ز: منها.
(٦) المُوضِحَة من الشِّجَاج هي التي توضح العظم، ويقال: أَوْضَحَتِ الشجّةُ في رأسه، وأَوْضَحَ فلان في رأس فلان إذا شجّ هذه الشجّة. انظر: المغرب، "وضح".
(٧) المنقّلة من الشَّجَاج التي يَنتقل منها فَرَاش العظام وهو رِقاقها في الرأس. انظر: المغرب، "نقل". وقال الفيومي: نقّلته بالتشديد مبالغة وتكثير، ومنه المنقّلة، وهي الشجّة التي تخرج منها العظام، والأولى أن تكون على صيغة اسم المفعول لأنها محل الإخراج، وهكذا ضبطه ابن السّكيت، ويؤيده قول الأزهري: قال الشافعي وأبو عبيد: المنقّلة التي تنقل منها فَراش العظام وهو ما رقّ منها، فصرّح بأنها محل التنقيل، وهذا لفظ ابن فارس أيضاً، ويجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل، نص عليه الفارابي وتبعه الجوهري على إرادة نفس الضربة، لأنها تكسر العظم وتنقله. انظر: المصباح المنير، "نقل".

<<  <  ج: ص:  >  >>