للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قتل الرجل عمداً وله ابنان، فصالح أحدهما من دمه على مائة درهم من حصته من دمه فهو جائز، وليس لأخيه فيه شركة من قبل (١) أنه دم. وكذلك لو صالح على عبد أو أمة أو شيء مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه بعد أن يصف ضربه وكيله فهو جائز. وكذلك إن جعل له أجلاً أو لم يجعل له فهو جائز، ولا شيء لأخيه في ذلك إن كان القاتل (٢) يجحد أو يقر. وأخوه على حقه قبل (٣) القاتل. وكذلك لو صالحه على وصيف أو على مملوكة بعينها أو بغير عينها فإن الصلح جائز، وعليه خادم وسط. ولو صالحه على (٤) كذا كذا من الغنم كان جائزاً. وكذلك الإبل والبقر وإن كان بغير عينها؛ لأنه دم فيه القصاص، فالصلح فيه جائز على ذلك كما يجوز في النكاح؛ لأنه ليس بمال.

ولو كان صالحه على عبد بعينه أو متاع كان له أن يبيعه قبل أن يقبضه؛ لأنه ليس بشرى ولا بيع (٥) ولم يكن صلحاً من مال. ولو استحق العبد من يدي الولي كان على القاتل قيمة العبد، ولا يرجع في الدم بعد العفو. وكذلك إن وجد بالعبد عيباً فاحشاً كان له أن يرده ويأخذ قيمته صحيحاً.

ولو كان العبد حراً كان على القاتل الدية لأولياء القتيل في ماله. ولو اختلفا فقال القاتل: صالحتك على هذا العبد، وقال ولي الد م: بل على هذا الآخر، فإن الصلح جائز، والقول قول القاتل مع يمينه بمنزلة الخلع. ولو صالحاه جميعاً على ألف درهم كانت حالة، وكان الصلح جائزاً. وكذلك الجرح العمد الذي (٦) فيه القصاص يصالح عنه فهو بمنزلة الدم العمد.

ولو كان القتيل خطأ، فصالح أحدهما على مال كان لشريكه أن يشركه في ذلك، فيأخذ نصفه. وكذلك الجراحة التي فيها الأرش تكون (٧) بين وارثين، فصالح أحدهما من حصته على مال، فإن شريكه يشركه في ذلك.


ذ____
(١) ز: من قتل.
(٢) ز: العامل.
(٣) ز: قول.
(٤) ز - على.
(٥) ف ز: ببيع.
(٦) ف؛ كان.
(٧) ز: يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>