للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو صالحه عن صاحب الجناية غيره. وكذلك الصلح بعد الإقرار والإنكار. ولو صالح أحدهما على عبد بعينه من حصته كان جائزاً، وكان لشريكه الشرك فيه، إلا أن يعطيه الذي صالح ربع الأرش، ويسلم العبد لنفسه، والخيار في ذلك إليه إن شاء أعطاه ربع الأرش، وإن شاء نصف العبد، ولا خيار للطالب في ذلك.

وكذلك العروض كلها الكيل والوزن والحيوان والثياب وكل شيء من ذلك بغير عينه، فإن الصلح لا يجوز فيه؛ لأن الأصل مال، فالصلح فيه بمنزلة الشرى. وكذلك لو صالحه على طعام بكيل (١) معلوم إلى أجل معلوم لم يجز؛ لأنه دين في دين. وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يذرع مما يجوز فيه السلم فهو مثل هذا.

ولو صالحه على عبد بعينه فاستحق من يديه أو مات قبل أن يقبض رجع بنصف الأرش. ولو كان هذا في عمد رجع بقيمة العبد. ولو وجد بالعبد عيباً صغيراً أو كبيراً رده، ورجع بنصف الأرش في الخطأ. وليس له أن يبيع العبد قبل أن يقبضه؛ لأنه بمنزلة البيع. وكذلك لو صالح عن الجاني غيره بإقرار أو إنكار.

وإذا صالح الرجل من دم ادُّعي قِبَلَه عمداً على سكنى دار سنين (٢) مسماة أو خدمة عبد سنين (٣) مسماة فإنه جائز. ولو صالحه على سكنى دار أبداً لم يجز. وكذلك لو صالحه على خدمة عبد أبداً فإنه لا يجوز؛ لأن هذا مجهول. وعلى القاتل الدية في جميع ما فسد من هذا الصلح. ولو صالحه من هذا الدم على ما في بطن أمته فإنه لا يجوز. وكذلك لو صالحه على ما في بطن غنمه لم يجز ذلك. وكذلك لو صالحه على ما في ضروعها. ولو صالحه على ما تحمل نخله أو على ما (٤) تحمل أمته عشر سنين لم يجز ذلك، وكان عليه الدية. ولو صالحه على غلة نخله عشر سنين لم يجز (٥).


(١) ز: كيل.
(٢) م ز: سنينا.
(٣) م ز: سنينا.
(٤) ف - ما.
(٥) ف هـ + ولو صالحه على ما في نخله من ثمرة كان جائزاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>