للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتريت وبئسما اشترى (١)، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى قد أبطل جهاده إن لم يتب (٢).

والصلح عندنا والبيع سواء.

وقال أبو حنيفة: لو كان نقده (٣) الثمن كله إلا درهماً واحداً ثم اشترى البيع منه بأقل من ذلك لم يجز البيع. وكذلك الصلح عندنا.

محمد عن أبي حنيفة عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة مثل الحديث الأول.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بمثل ذلك.

وقال أبو حنيفة: إن تغير (٤) البيع بعيب فلا بأس بأن (٥) يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينتقد. وكذلك الصلح. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم فأنكرها ثم صالحه منها على عشرة دنانير إلى أجل فإن الصلح فاسد لا يجوز مِن قِبَل أنه صرف. وكذلك لو لم يكن لها أجل فإن الصلح فاسد لا يجوز مِن قِبَل أنه صرف. وكذلك لو لم يكن لها أجل (٦) وفارقه قبل أن يقبض الدنانير. ويكون الطالب على دعواه. وكذلك لو ادعى دنانير فصالحه على دراهم إلى أجل. وكذلك لو صالحه على دراهم حالة ثم فارقه قبل أن يقبض. وكذلك لو ادعى قبله كُرًّا من حنطة فأنكر ذلك فصالحه من ذلك على كر من شعير إلى أجل فإن هذا فاسد لا يجوز مِن قِبَل أنه كيل بكيل إلى أجل. وكذلك لو


(١) ز: اشتريتها.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٨٥؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٥٢؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٥/ ٣٣٠. وانظر: التحقيق لابن الجوزي، ١٨٤/ ٢؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٥، والدراية لابن حجر، ٢/ ١٥١.
(٣) م ف ز: أنفذه.
(٤) ز: إن يغير.
(٥) ف: أن.
(٦) م + فإن الصلح فاسد لا يجوز من قبل أنه صرف وكذلك لو لم يكن لها أجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>