للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان (١) صالحه على شيء مما يوزن إلى أجل فإنه فاسد. وكذلك لو أقر المطلوب بالحق الذي ادعى قبله. وكذلك لو صالحه عنه غيره فهو فاسد لا يجوز.

وإذا ادعى رجل قبل رجلين ألف درهم فصالحه أحدهما عن نفسه وعن صاحبة على عشرة دنانير إلى أجل فإن ذلك لا لجوز. وكذلك كل ذي رحم محرم. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك المكاتب يدعي ألف درهم على رجل. وكذلك العبد التاجر يدعي ألف درهم فأقر بها أو أنكر، ثم صالحه من ذلك على مائة درهم إلى شهر على أنه إن أعطاها إلى شهر فهو بريء مما بقي، كان لم يعطيها إلى شهر فهي مائتا (٢) درهم إلى شهر، فإن عجلها قبل الشهر فهي مائة، فإن هذا فاسد لا يجوز.

وإذا ادعى رجل على رجل ديناً ألف درهم فصالحه من ذلك على عشرة دنانير أو كر حنطة فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه لم يعزم على أحدهما - وكذلك لو قال: على هذا الكر حنطهّ أو الكر شعير. وكذلك لو قال: على هذا العبد، أو على هذه الأمة، فإن هذا فاسد، لأنه لم يعزم على أحدهما. وكَذلك لو اشترط الذي عليه الدين الخيار إلى ثلاثة أيام أو أكثر. وكذلك لو كان مقراً بالدين أو منكراً مِنه قِبَل أنه لم يعزم على أحدهما. وكذلك لو ادعى عليه ألف درهم ومائة دينار وأمر بذلك فقال: أصالحك على العبد بالألف درهم أو بالمائة الدنانير، فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو كان مكان العبد شيء من الحيوان أو شيء من العروض.

وإذا ادعى رجلان (٣) على رجل ديناً فادعى أحدهما مائة درهم والآخر كر حنطة قرض، فأقر بذلك ثم قال: أصالحكما على هذا الثوب على أن أسلمه لصاحب الدرهم به. راهمه ولصاحب الحنطة بحنطته، فإن هذا فاسد لا يجوز مِن قِبَل أنه لم يوجبه لأحدهما. وكذلك لو اشترط الخيار لنفسه ثلانة أيام أو أكثر. وكذلك لو ادعى مكان الثوب دابة.


(١) ف - كان.
(٢) م ز: مائتي.
(٣) م ز: رجلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>