للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخطب وهو جنب. قلت: فهل ينبغي للإمام أن يقرأ سورة (١) يوم الجمعة في خطبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس (٢) يوم الجمعة فأحدث (٣) فنزل فتوضأ هل يعيد الخطبة؟ قال: أي ذلك فعل أجزأهـ قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس (٤) يوم الجمعة فأحدث (٥) فأمر رجلاً أن يصلي بالناس، والرجل لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم (٦)؟ قال: يصلي بهم (٧) أربع ركعات. قلت: فإن كان شهد الخطبة (٨)؟ قال: يصلي بهم ركعتين. قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس (٩) يوم الجمعة ثم أحدث فأمر رجلاً أن يصلي بالناس، وقد (١٠) شهد الرجل الخطبة، فتقدم فافتتح (١١) الصلاة، ثم أحدث، فتأخر وقدم رجلاً، كم يصلي بهم هذا الرجل؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن (١٢) أحدث الثاني فتأخر فقدم (١٣) رجلاً، كم يصلي بهم هذا الرجل (١٤) الثالث؟ قال: ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة ثم أحدث، فأمر رجلاً أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر الرجل رجلاً غيره ممن قد (١٥) شهد الخطبة، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: فإن كان (١٦) لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم أربع ركعات. قلت: فإن كان الإمام لما أحدث أمر رجلاً أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر عبداً أو مكاتباً أن (١٧) يصلي بالناس وقد (١٨) شهد


(١) ح + في.
(٢) ح ي: الناس.
(٣) ح ي: ثم أحدث.
(٤) ح ي: الناس.
(٥) ح ي: ثم أحدث.
(٦) ح ي - بهم.
(٧) ي - بهم؛ صح هـ.
(٨) ح ي: قلت أرأيت إن كان قد شهد الجمعة.
(٩) ح ي: الناس.
(١٠) ح ي: قد.
(١١) ح ي: وافتتح.
(١٢) ح: قلت أرأيت إن.
(١٣) ح ي: وقدم.
(١٤) ح ي - الرجل.
(١٥) ح ي - قد.
(١٦) ح ي - كان.
(١٧) ح ي - أن.
(١٨) م: قد.

<<  <  ج: ص:  >  >>