للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطبة، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: فإن تقدم العبد أو المكاتب فأحدث فتأخر (١) وقدم (٢) عبداً مثله قد شهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: وكذلك لو أحدث الثاني فقدم (٣) ثالثاً (٤)؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الأول الذي أمره الإمام أن يصلي بالناس فأمر (٥) هو (٦) عبداً أو مكاتباً لم يشهد الخطبة كم يصلي بهم (٧)؟ قال: أربع ركعات. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة فأحدث، فأمر صبياً أن (٨) يصلي بالناس، فصلى بهم الصبي؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يعيدوا. قلت: فإن لم يصل (٩) بهم الصبي، ولكنه أمر رجلاً أن يصلي بالناس، فصلى بهم الرجل (١٠)، كم يصلي بهم؟ قال: أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: ألا ترى أن الصبي لو صلى بهم لم يجزهم، فكذلك أمره لا يجوز. قلت: وكذلك لو أن الإمام حين أحدث أمر امرأة (١١) أن تصلي بالناس، فصلت بالناس (١٢)، أو أمرت رجلاً يصلي بالناس (١٣)؟ قال: نعم، لا يجزيهم. قلت: وكذلك لو أمر الإمام رجلاً (١٤) معتوهاً لا يعقل أن (١٥) يصلي بالناس، فأمر رجلاً غيره يصلي بهم (١٦)؟ قال: نعم، لا يجزيهم. قلت: أرأيت إن كان الإمام حين أحدث لم يأمر أحداً أن (١٧) يصلي بالناس، فتقدم (١٨) صاحب شرطة (١٩)، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: وكذلك لو تقدم القاضي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن (٢٠) لم يتقدم صاحب


(١) ح ي - فتأخر.
(٢) ح: ويقدم.
(٣) ك م: قدم.
(٤) ح ي: الثالث.
(٥) ح: أمر.
(٦) ح ي - هو.
(٧) ك م - بهم.
(٨) ك م - أن.
(٩) ي: لم يصلي.
(١٠) ح ي - فصلى بهم الرجل.
(١١) ح: أمرة.
(١٢) ح ي: بهم.
(١٣) ح ي: بهم.
(١٤) ح ي: وكذلك لو أن الإمام حين أحدث أمر رجلاً.
(١٥) ح ي - أن.
(١٦) ح ي: بالناس.
(١٧) ح ي - أن.
(١٨) ك م: فقدم. وانظر المسألة التالية.
(١٩) ح ي: الشرطة.
(٢٠) ح - إن.

<<  <  ج: ص:  >  >>