للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يدركه صلى (١) الظهر أربع (٢) ركعات. والجمعة وغيرها (٣) في هذا سواء. ألا ترى أنه إذا فاتته الجمعة كان (٤) عليه الظهر، والظهر فريضة فليس يفوته (٥). وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا خاف الرجل (٦) أن تفوته (٧) الجمعة مع الإمام صلى الجمعة، ثم قضى الصلوات التي ذكر (٨) بعد ذلك؛ لأن الجمعة فريضة، ولا تجزئ (٩) إلا مع الإمام، فتفوته (١٠) إذا فاتته (١١) مع الإمام (١٢). وهو (١٣) قول زفر (١٤). قلت: أرأيت إن لم يقطع الجمعة ولم ينصرف، ولكنه مضى عليها مع الإمام حتى فرغ منها؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يصلي الفجر ثم (١٥) الظهر.

قلت: أرأيت رجلاً زحمه الناس يوم الجمعة فلم يستطع أن يركع ويسجد (١٦) حتى سلم الإمام، كيف يصنع؟ قال: يركع ركعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيمكث ساعة، ثم يركع ركعة أخرى، ثم يسجد (١٧) سجدتين، ثم يتشهد (١٨)، ثم يسلم (١٩). قلت: أرأيت إن كان قد ركع مع الإمام ركعة؟ قال (٢٠): يسجد لها سجدتين، ثم يقوم فيركع الثانية ويسجد لها سجدتين، ثم يتشهد ويسلم. قلت: فهل يقرأ فيما يقضي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال (٢١): لأنه قد أدرك أول الصلاة، وقراءة (٢٢) الإمام له قراءة.


(١) ح ي: فصلى.
(٢) ي: أربعة.
(٣) م: وغيره.
(٤) ك م: كانت.
(٥) ك م: تفوته؛ ح ي + شيء.
(٦) ح ي - الرجل.
(٧) ي: أن يفوته.
(٨) ح ي: ثم قام فقضى الصلاة التي ذكرها.
(٩) ح ي: تكون.
(١٠) م ح ي - فتفوته.
(١١) م ح ي: فإذا فاتته.
(١٢) ح ي + لم يجزه أن يصليها وحده فوقتها مع الإمام.
(١٣) ح ي: وهذا.
(١٤) ح ي + بن هذيل.
(١٥) ح ي + يصلي.
(١٦) ح ي: أن يسجد ويركع.
(١٧) ح ي: ويسجد.
(١٨) م - ثم يتشهد.
(١٩) ح ي: ويسلم.
(٢٠) ح - قال؛ صح هـ.
(٢١) ك م - قلت لم قال.
(٢٢) م: وقرا؛ ح ي: فقراءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>