للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فإن قام يقضي الركعة الثانية فلم يقم فيها (١) مقدار قراءة (٢) الإمام أو لم (٣) يقم فيها (٤)؟ قال: يجزيه إذا استتم قائماً، ثم يركع (٥) الركعة الثانية.

قلت: أرأيت الرجل (٦) أحدث يوم الجمعة، فخاف إن ذهب يتوضأ أن تفوته (٧) الجمعة، هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يتوضأ، فإن لم يتكلم اعتد بما مضى من الجمعة وصلى ما بقي، وإن (٨) تكلم استقبل الصلاة، فصلى الظهر أربع ركعات.

قلت: أرأيت رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة، فصلى الظهر (٩) في بيته، أيصليها بأذان وإقامة (١٠)؟ قال (١١): إن فعل فحسن، وإن لم يفعل أجزأه (١٢). قلت: أرأيت (١٣) رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة (١٤)، فصلى (١٥) في بيته الظهر (١٦)، ثم وجد خفة فأتى الجمعة فصلى (١٧) مع الإمام، أيتها (١٨) الفريضة؟ قال: الجمعة هي (١٩) الفريضة. قلت (٢٠): فإن وجد خفة حين (٢١) صلى الظهر في بيته، فخرج وهو يريد أن يشهد الجمعة، فجاء (٢٢) وقد فرغ الإمام من الجمعة؟ قال:


(١) ك ح ي + قدر.
(٢) ح ي - قراءة.
(٣) ح ي: ولم.
(٤) ح ي + رأساً.
(٥) ي: ثم ركع.
(٦) ح ي: رجلاً.
(٧) ح ي: يتوضأ فاتته.
(٨) ح: فإن.
(٩) ح ي - الظهر.
(١٠) ح ي: في بيته هل يؤذن ويقيم.
(١١) ح ي + نعم.
(١٢) ح ي - إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزأه.
(١٣) ح ي + إن صلى الظهر.
(١٤) م - فصلى الظهر في بيته أيصليها بأذان و (قامة قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزأه قلت أرأيت رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة.
(١٥) ك: فيصلي.
(١٦) ح ي - رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة فصلى في بيته الظهر.
(١٧) ح ي: وصلى.
(١٨) ح ي: أيهما.
(١٩) ح ي - هي.
(٢٠) ح - قلت.
(٢١) ح ي: حتى.
(٢٢) ح ي - فجاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>