للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه أن يصلي الظهر أربع (١) ركعات (٢). قلت: لم وقد صلى في بيته؟ قال: لأنه حين خرج ونوى (٣) أن يشهد الجمعة فقد بطل ما صلى، فإذا لم يدرك مع الإمام الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر (٤) أربع ركعات. وهذا (٥) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تنتقض (٦) صلاته إلا أن يدخل في الجمعة. قلت: أرأيت إن جاء فدخل (٧) مع الإمام في الصلاة (٨)، ثم أحدث، فذهب فتوضأ، فجاء وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم صلى ركعتين وبنى على صلاته، وإن (٩) تكلم استقبل (١٠) الظهر أربع ركعات.

قلت: أرأيت مسافراً صلى الظهر (١١) في السفر ركعتين (١٢)، ثم قدم المصر، فأتى الجمعة فصلى مع الإمام الجمعة، أيتها (١٣) الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة، أستحسن ذلك وأدع القياس. قلت: فإن كان حين قدم خرج (١٤) وهو يريد الجمعة، فانتهى إلى المسجد وقد صلى الإمام؟ قال: عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات إن كان من أهلها، وإن كان مسافراً صلى ركعتين. قلت: فإن انتهى إلى الإمام فدخل (١٥) معه في الصلاة، فصلى معه (١٦) ركعة، ثم أحدث، فذهب فتوضأ (١٧)، فجاء وقد فرغ الإمام من صلاته (١٨)؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام (١٩)، وإن تكلم استقبل الظهر.

قلت: أرأيت رجلاً صحيحاً صلى الظهر في أهله ولم يشهد الجمعة،


(١) صح ي: أربعاً.
(٢) ح ي - ركعات.
(٣) م: نوى.
(٤) ح ي - الظهر.
(٥) ح ي: وهو.
(٦) م ح ي: لا ينقض.
(٧) ح ي: وقد دخل.
(٨) ح ي - في الصلاة.
(٩) ح ي: فإن.
(١٠) ح ي: صلى.
(١١) ح + أربع ركعات.
(١٢) ح - ركعتين.
(١٣) ح ي: أيهما.
(١٤) ح ي - خرج.
(١٥) ح ي: وقد دخل.
(١٦) ح ي - معه.
(١٧) ح ي: وتوضأ.
(١٨) ح ي - من صلاته.
(١٩) ح ي: على صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>