للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استقبل الظهر (١).

قلت: أرأيت امرأة صلت الظهر في بيتها، ثم بدا لها أن تشهد الجمعة، فجاءت فدخلت (٢) مع الإمام في الصلاة فصلت (٣) معه، أيتهما (٤) الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة. قلت: فإن جاءت وقد فرغ الإمام من صلاته؟ قال: عليها أن تستقبل الظهر أربع (٥) ركعات (٦) في قياس قول أبي حنيفة. قلت: وهي في جميع ما ذكرت (٧) لك بمنزلة الرجل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا أعتقت فهي في جميع ما وصفت (٨) لك سواء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً دخل مع الإمام في الصلاة يوم الجمعة، فصلى (٩) بهم الإمام، فلم يفرغ من صلاته حتى دخل وقت العصر؟ قال: فسدت صلاتهم، وعليه أن يستقبل بهم الظهر أربع ركعات. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى صلاتهم تامة إذا كان قد (١٠) قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر، وإن ضحك في هذه الحال كان عليه الوضوء لصلاة أخرى. قلت: فإن كان الإمام ضحك في هذه الحال (١١) حتى قهقه وهو يتشهد (١٢)، هل عليه الوضوء بعد خروج الوقت (١٣) لصلاة أخرى؟ قال: لا (١٤). قلت: فإن دخل معه


(١) ح ي + أربعاً.
(٢) ح ي: ودخلت.
(٣) ح: وصلت.
(٤) ح ي: أيهما.
(٥) ح ي: أربعاً.
(٦) ح ي - ركعات.
(٧) ح ي: ما وصفت.
(٨) ك: ذكرت.
(٩) ح: وصلى.
(١٠) ح ي - قد.
(١١) ح: الحالة.
(١٢) ح: قهقه ويتشهد؛ ي: قهقه وتشهد.
(١٣) ح ي - بعد خروج الوقت.
(١٤) ح ي: قال نعم. قال الحاكم: فإن قهقه الإمام لم يلزمه الوضوء. انظر: الكافي، ١/ ١٦ ظ. وقال السرخسي: فإن قهقه لم يلزمه وضوء، وهذا قول محمد - رضي الله عنه -، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة -رحمه الله-، لأن التحريمة انحلت بفساد الجمعة، فأما عند أبي يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة -رحمه الله- فلم تحل=

<<  <  ج: ص:  >  >>