للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل (١) في الصلاة على هذه الحال لم يكن داخلاً معه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل الذي لا يريد أن يشهد الجمعة، وليس له (٢) عذر من مرض (٣) ولا غيره، متى يصلي الظهر؟ قال (٤): يصليها حين ينصرف الإمام من الجمعة. قلت (٥): فإن صلى قبل ذلك؟ قال: يجزيه.

قلت: أرأيت الإمام يمر بمصر من الأمصار أو بمدينة (٦) من المدائن فيجمّع (٧) يوم الجمعة بأهلها وهو مسافر هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الإمام في هذا لا يشبه (٨) غيره؛ ألا ترى أنه لا يكون جمعة إلا بإمام (٩).

قلت: أرأيت رجلاً صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين (١٠) من غير أن يأمره الأمير؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الظهر. قلت: فإن كان الأمير أمره بذلك أو كان (١١) خليفة الأمير أو صاحب شرطة (١٢) أو القاضي؟ قال: تجزيهم صلاتهم.

قلت: أرأيت مسافراً دخل مصراً من الأمصار فشهد مع أهلها الجمعة هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم (١٣) وهو مسافر؟ قال: إذا دخل مع قوم


= التحريمة بفساد الفريضة، فكذا قهقه فعليه الوضوء لمصادفة القهقهة حرمة الصلاة انظر: المبسوط، ٢/ ٣٣. لكن صرح المؤلف في المتن بأن أبا يوسف ومحمداً يقولان بأن الصلاة تامة إذا فرغ الإمام من التشهد قبل خروج الوقت، وأنه إذا ضحك في هذه الحال فعليه الوضوء لصلاة أخرى. وهذا لأن الصلاة صحيحة عندهما. والسؤال في هذه المسألة عن ضحك الإمام قبل فراغه من التشهد. ففي هذه الحالة تفسد الصلاة باتفاق الأئمة الثلاثة لخروج الوقت، فينبغي أن لا يجب الوضوء بالاتفاق.
(١) ح ي - رجل.
(٢) ح ي: عليه.
(٣) ح: من مرضه.
(٤) ي: قلت.
(٥) ي - قلت.
(٦) ح ي: أو مدينة.
(٧) ح ي: فجمع.
(٨) ح ي: لا يشبه في هذا.
(٩) م: بأيام.
(١٠) ح ي - ركعتين.
(١١) ح: وكان.
(١٢) ح ي: الشرطة.
(١٣) ح - لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>