للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصلاة (١) صلى بصلاتهم؛ ألا ترى أنه لو دخل مع مقيم في الظهر كان عليه أن يصلي أربع ركعات؛ أو لا (٢) ترى لو أن امرأة أو عبداً شهد الجمعة كان عليه أن (٣) يصلي ركعتين، وليس على واحد منهما أن يشهد الجمعة.

قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة ففزع (٤) الناس (٥) فذهبوا كلهم إلا رجلاً واحداً (٦) بقي معه، كم يصلي (٧) الإمام؟ قال: يصلي (٨) أربع ركعات، إلا أن يبقى معه ثلاثة (٩) رجال سواه فيصلي بهم الجمعة، وذلك أدنى ما يكون. قلت: فإن كان (١٠) معه عبيد أو رجال أحرار (١١)؟ قال: يصلي بهم الجمعة ركعتين. قلت: فإن بقي معه نساء ليس معهن رجل؟ قال: يصلي بهن (١٢) الظهر أربع ركعات. قلت: من أين اختلف العبيد والنساء وليس على واحد منهم (١٣) الجمعة؟ قال: لأن العبيد رجال، وليس النساء كالرجال. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة فصلى بهم ركعة، ثم فزع (١٤) الناس فذهبوا كلهم وبقي وحده، كم يصلي؟ قال: يصلي الجمعة ركعتين. قلت: فإن فزع (١٥) الناس فذهبوا بعدما افتتح الصلاة قبل أن يصلي ركعة؟ قال: عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات، ولا يبني على شيء من صلاته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يمضي على الجمعة (١٦) في الوجهين جميعاً؛ لأنه افتتح الجمعة، فلا يفسدها ذهاب الناس (١٧) عنه (١٨)، ولو ذهب الناس عنه قبل أن يفتتح الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات.


(١) ح ي: في صلاة.
(٢) ح ي: ألا.
(٣) م - عليه أن، صح هـ.
(٤) ك م: وفرغ.
(٥) ك م + كلهم.
(٦) ح ي: إلا رجل واحد.
(٧) ك م + مع.
(٨) ح ي - يصلي.
(٩) م ي: ثلاث.
(١٠) ح - فإن كان؛ صح هـ.
(١١) ح: معه عبد ورجلان حران؛ ي: معه عبد ورجلان آخران.
(١٢) ك م ح ي: بهم.
(١٣) ك م: منهما.
(١٤) ك: ثم فرغ.
(١٥) ك: فرغ.
(١٦) ح ي - على الجمعة.
(١٧) م: الوقت.
(١٨) ح - عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>