للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود، فسجد على ظهر رجل (١)، هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم، يجزيه إذا كان لا يقدر على السجود.

قلت: أرأيت من صلى (٢) الجمعة في الطاقات (٣) أو في السُّدَّة (٤) هل يجزيه (٥) ذلك؟ قال: نعم (٦). قلت: أرأيت من صلى الجمعة في دار (٧) الصيارفة (٨) هل يجزيهم (٩)؟ قال: إن كان في الطاقات (١٠) قوم يصلون (١١) وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك (١٢)، وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا تجزيهم صلاتهم؛ لأن بينهم وبين الإمام طريقاً. قلت: أرأيت إذا صف (١٣) القوم يوم الجمعة بين الأَسَاطِين (١٤) في الجمعة وغيرها هل تَكره (١٥) ذلك (١٦)؟ قال: لا أكره، وليس به بأس (١٧).

قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة، أو أدرك (١٨) الإمام (١٩) في التشهد قبل أن يسلم، أو بعدما تشهد قبل أن يسلم (٢٠)، أو


(١) ح ي: الرجل.
(٢) ح ي: إن صلى.
(٣) الطاقات جمع طاقة وهي ما عُطف من الأبنية. انظر: لسان العرب، "طوق".
(٤) ح: في السدد. السُّدّة هي الباب أو الظُّلّة التي تكون فوق الباب. انظر: المغرب، "سدد".
(٥) ي: في الطرقات أو في السيرة هل يجزيهم.
(٦) م - قلت أرأيت من صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة هل يجزيه ذلك قال نعم.
(٧) ي: في ديار.
(٨) الصيارفة جمع صَرَّاف. انظر: القاموس المحيط، "صرف".
(٩) ح ي + ذلك.
(١٠) ي: في الطرقات.
(١١) ح: متصلون.
(١٢) ح ي - ذلك.
(١٣) ح ي: إذا صلى.
(١٤) الأساطين جمع الأسطوانة.
(١٥) م: هل يكره.
(١٦) ح - هل تكره ذلك.
(١٧) ح ي: لا أكرهه ولا بأس بذلك.
(١٨) ح - مع الإمام يوم الجمعة ركعة أو أدرك.
(١٩) ي - يوم الجمعة ركعة أو أدرك الإمام.
(٢٠) ح - أو بعدما تشهد قبل أن يسلم، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>