للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدركه بعدما سلم وهو في سجدتي السهو؟ قال (١): أدرك هذا معه الصلاة، وعليه أن يصلي ركعتين. قلت: أرأيت رجلاً (٢) أحدث وهو خلف الإمام (٣) يوم الجمعة، فانفتل فذهب فتوضأ (٤)، وقد فرغ الإمام من صلاته، كيف يصنع؟ قال: إن كان قد (٥) تكلم استقبل الظهر أربع ركعات، وإن لم يتكلم بنى على صلاته حتى يتم ركعتين. قلت: أرأيت رجلاً أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد (٦) أيصلي الجمعة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: أرأيت مسافراً دخل في صلاة مقيم كم يصلي؟ قلت: يصلي صلاة مقيم أربع ركعات. قال: فهذا (٧) وذاك سواء؛ ألا ترى أنه لو (٨) أدرك مع الإمام الصلاة وجبت عليه (٩) صلاته، فكيف يصلي غير صلاته وقد دخل في صلاته ونواها. وقال محمد: يصلي الجمعة (١٠) أربعاً إن لم يدرك الركعة (١١) الأخيرة (١٢). وهو (١٣) قول زفر.

قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة في وقت الظهر وصلى (١٤) الجمعة في وقت العصر، وكان ذلك في يوم غيم، هل تجزيهم (١٥) صلاتهم؟ قال: لا. قلت: فإن لم يخطب حتى ذهب وقت الظهر، ثم خطب في وقت العصر وصلى الجمعة؟ قال: لا تجزيهم (١٦) في الوجهين جميعاً، وعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات.

قلت: أرأيت أمير (١٧) عسكر (١٨) نزل بالناس في بلدة وهو لا يريد (١٩)


(١) ح ي + قد.
(٢) ح ي + الرجل.
(٣) ح ي + في.
(٤) ح ي + ثم جاء.
(٥) ك م - قد.
(٦) ح: تشهد؛ صح هـ.
(٧) ح ي: هذا.
(٨) ح: لو أنه.
(٩) ح ي - عليه.
(١٠) ح ي: الظهر.
(١١) ح ي: الجمعة.
(١٢) ك: الآخرة؛ ح: الآخر؛ ي: الأخرى.
(١٣) ح ي: وهذا؛ ح ي + أيضاً.
(١٤) ح: ويصلي.
(١٥) ي: هل يجزيهم.
(١٦) ي: لا يجزيهم؛ ح ي + صلاتهم.
(١٧) ح ي - أمير؛ ي هـ: لعل صوابه هكذا إمام.
(١٨) ح ي: عسكراً.
(١٩) ح ي: بلدة ولا يريد.

<<  <  ج: ص:  >  >>