للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَرَاحاً (١) غير أنه يسرّح (٢) الجنود، هل عليه أن يقصر الصلاة؟ قال: لا. قلت: فهل عليه أن يخطب الناس يوم الجمعة ويصلي ركعتين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إماماً (٣) خطب الناس يوم الجمعة، فلما فرغ من خطبته قدم عليه أمير آخر، أيصلي (٤) القادم بخطبة الأول أم يعيد (٥) الخطبة؟ قال: إن صلى (٦) بخطبة الأمير الأول صلى (٧) أربع ركعات، وإن هو خطب الناس صلى (٨) بهم ركعتين.

قلت: أرأيت القوم أتَكره (٩) لهم أن يصلوا الظهر في جماعة يوم الجمعة؟ قال: نعم (١٠)، أكره لهم ذلك إذا كانوا في مصر. قلت: وكذلك إذا كانوا (١١) في سجن أو محبس (١٢)؟ قال: نعم، وإن صلوا (١٣) أجزأهم.

قلت: أرأيت الإمام (١٤) هل يجهر بالقراءة يوم الجمعة؟ قال: نعم.

قلت: فمن يجب عليه أن يأتي الجمعة؟ قال: على أهل الأمصار. قلت: أفيجب (١٥) على من كان بزُرَارَة (١٦) أو نحوها أن يأتي الجمعة بالكوفة؟ قال: لا. قلت: وكذلك أهل الحِيرَة (١٧)؟ قال: نعم، ليس


(١) م: اخا. والبَرَاح، أي: الزوال عن المكان. انظر: المغرب، "برح".
(٢) ح ي + يريح.
(٣) أي: وهو الأمير كما يفهم من تتمة العبارة.
(٤) ح ي: يصلي.
(٥) م: ثم يعيد.
(٦) م: أن يصلي.
(٧) ح ي: يصلي.
(٨) م: فصلى.
(٩) م: أيكره.
(١٠) ح - نعم.
(١١) ح ي: لو كانوا.
(١٢) م: أو مجبس؛ ح ي: أو حبس.
(١٣) ح ي: فعلوا.
(١٤) ح ي - الإمام.
(١٥) ك ي: أفتحب.
(١٦) ح ي: زرارة. زُرَارَة محلة بالكوفة، ويظهر أنه كان يفصل بينها وبين الكوفة نهر الفرات. انظر: معجم البلدان لياقوت، "زرارة".
(١٧) ك م + والمدينة؛ ح: الجيزة. وقال أبو الوفا الأفغاني: ليس في أطراف الكوفة مقام يسمى المدينة، فلعله تصحيف "السدير" وهو من أطراف الكوفة عند الحيرة، والله أعلم. انظر: الأصل (الأفغاني)، ١/ ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>