للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب (١) على هؤلاء الجمعة.

قلت: أرأيت الخطبة يوم الجمعة أهي قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: بل (٢) قبلها. قلت: فإن خطب بعدها هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: فإن صلى بهم الجمعة وخطب (٣) بعد ذلك؟ قال: عليهم (٤) أن يعيدوا الجمعة بعد الخطبة.

قلت: أرأيت رجلاً أدرك الإمام يوم الجمعة وقد ركع (٥) ورفع رأسه من الركوع، فأحدث الإمام، فقدم هذا الرجل، فسجد بهم (٦)؟ قال: يجزيهم (٧). قلت: فهل يجزي هذا المقدَّم؟ قال: يجزيه (٨) من سجدتين، ولا يحتسب بهما (٩) من صلاته؛ لأنه لم يدرك الركوع، ولكن يجعل السجدتين تطوعاً، ويصلي الركعة التي سبقه الإمام بها. قلت: فكيف أجزأ (١٠) من خلفه ولا يجزيه (١١)؟ قال: لأنه لو كان خلف الإمام كان عليه أن يسجدهما.

قلت: أرأيت مسافراً شهد الجمعة مع الإمام، فأدرك الخطبة، فلما فرغ الإمام (١٢) من خطبته أحدث، فقدمه (١٣) قبل (١٤) أن يدخل في الصلاة، فصلى المسافر بالناس الجمعة، أتجزيهم صلاتهم؟ قال: نعم (١٥). قلت: أرأيت إن كان المسافر لم يشهد الخطبة مع الإمام يوم الجمعة، إلا أنه حين


(١) ح ي - يجب.
(٢) ح ي: هي.
(٣) ح ي: ثم خطب.
(٤) ح ي: قال عليه وعليهم.
(٥) م: وركع.
(٦) م: لهم؛ ح ي + هل يجزيهم.
(٧) ح ي: قال نعم.
(٨) ح ي: يجزيهم.
(٩) ك م: ولا يحتسبها.
(١٠) ح ي: أجزتا.
(١١) ح ي: ولم تجزيانه.
(١٢) ك م - الإمام.
(١٣) ح ي: فقدم المسافر.
(١٤) ح - قبل؛ صح هـ.
(١٥) ي+ قلت وكذلك العبد قال نعم. وقد تقدم في المتن جواز إقامة العبد للجمعة بإذن الإمام. وقال الحاكم: وإن أمر الأمام مسافراً أو عبداً أن يقيم الجمعة بالناس جاز ذلك. انظر: الكافي، ١/ ١٧ و؛ والمبسوط، ٢/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>