للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشترى الرجل ثوباً فوجد به عيباً فصالحه البائع من الخرق على شيء مسمى فهو جائز. فإن وجد به غير الخرق كان له أن يخاصم. ولو صالحه من العيوب دخل (١) في ذلك كل خرق ورَفْو (٢) وكَّل عيب. ولو صالحه من العَفَن ثم وجد به عيباً كان له أن يرده. ولو وجده (٣) متخرقاً من غير عفن أو مَرْفُوًّا من غير عفن كان له أن يرده.

وإذا اشترى الرجل دابة من رجل وقبضها ثم طعن بعيب في عينها ثم صالحه البائع من عيبها (٤) على شيء مسمى ولم يسم العيب فإن ذلك جائز؛ لأن المعنى والصلح على العيب وقع. ولو اصطلح رجلان في ذلك فأجاز ذلك البائع والمشتري جاز عليهما. ولو قال: أصالحك على كذا كذا على أن تبرأ من هذا العيب، وإن جائزاً. وكذلك لو قال: على أنك بريء من هذا العيب، وإن جائزاً (٥). وكذلك لو قال: على (٦) أن لا أخاصمك في هذا العيب، أو على أن سلمت لك هذا العيب. وكذلك لو قال: على أني قد رضيت هذا العيب (٧).

وإذا اشترى رجل دابة من رجل لابنه وهو صغير فصالح من عيب طعن به فيها فهو جائز إن كان المشتري اشتراها لابنه وإن كان البائع باعها لابنه. وكذلك اليتيم يبيع عليه وصيه أو يشتري له فإنه يجوز على اليتيم. وكذلك المضارب والمفاوض والشريك شريك عنان في (٨) التجارات.

ولو كان رجلان مشتركان (٩) في سلعة خاصة فباعاها فطعن المشتري بعيب فصالحه أحدهما من جميع العيب على شيء وضمن جاز عليه،


(١) ز: ذلك.
(٢) رَفَأ الثوب: لأم خَرْقه بنِساجة، وربما لم يهمز. انظر: المغرب، "رفأ"؛ ومختار الصحاح، "رفأ".
(٣) ز: وجد.
(٤) م ز: من عينها.
(٥) ف - كان جائزاً.
(٦) م ز + على.
(٧) ز - أو على أن سلمت لك هذا العيب وكذلك لو قال على أني قد رضيت هذا العيب.
(٨) م ز: وفي.
(٩) م ز: رجلين مشتركين.

<<  <  ج: ص:  >  >>