للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يلزم شريكه. وكذلك لو كان هو الذي باعها بأمر شريكه. وكذلك الوكيل وصاحب البضاعة.

ولو اشترى رجلان (١) جارية ثم طعنا بعيب فصالح البائع أحدهما من حصته جاز ذلك عليه، وليس للآخر أن يخاصم في العيب ولا يرجع بشيء في قول أبي حنيفة؛ لأن أحدهما لو سلم العيب لم يكن لشريكه أن يرده في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد هو على خصومته وحجته.

وإذا باع المكاتب بَيْعاً أو اشتراه ثم صالح على عيب بعد إقرار أو إنكار فهو جائز. وكذلك العبد التاجر. وكذلك الصبي التاجر. وكذلك المرأة وأهل الذمة والمسلمون في ذلك سواء. وكذلك الحربي المستأمن.

وكل عيب طعن به طاعن لا ينقص الثمن صالحه البائع منه على شيء فإن الصلح باطل لا يجوز.

ولو أن رجلاً اشترى من رجل جارية بألف درهم وتقابضا ثم وجدها عوراء وأقر البائع بذلك فصالحه من ذلك على عبد وقبض العبد فاستحق أو رده بعيب كان على خصومته وحجته في العور. ولو لم يستحق ولم يرد بعيب لم يكن له أن يبيع العبد مرابحة خاصة؛ لأنه لم يشتره بثمن (٢) مسمى. ولم يكن له أن يبيع الجارية خاصة مرابحة. وإن باعهما جميعاً مرابحة فهو جائز. وإن وجد بالعبد عيباً فصالحه منه على عشرة دراهم فهو جائز. وإن استحقت الجارية وبقي العبد في يديه رجع بحصتها من الثمن، وأمسك العبد، وقسمت الألف على قيمة الجارية عوراء وقيمة العبد، فردها (٣) بما أصابها وهو النصف؛ لأن العبد إنما صولح عليه من العور، والعور النصف. ولو أقامت الجارية البينة على (٤) أنها حرة كان له أن يرد العبد ويأخذ الألف. ولا يشبه العتاق في هذا الاستحقاق؛ لأن العتاق لم يبع فيه بَيْع، فصار بمنزلة رجل باع أمة وحرة فلا يجوز. ولو لم تكن


(١) م ز: رجلين.
(٢) ز: من.
(٣) م ز: فيردها.
(٤) ف - على.

<<  <  ج: ص:  >  >>