للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا وكَّل الرجل رجلين بالخصومة فأيهما ما حضر مع الخصم فهو خصم. ألا ترى أنه لو كان وصيان لميت فحضر أحدهما في خصومة كان خصماً.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً (١) في خصومة فليس للوكيل أن يوكل غيره من قبل أنه لم يفوض ذلك إليه. فإن كان قال له: ما صنعت في ذلك من شيء فهو جائز، فوكَّل غيره فهو جائز. وهذا (٢) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بالخصومة فاصطلحا فليس يجوز الصلح على الذي وكَّل مِن قِبَل أنه لم يوكله بالصلح، إنما وكله بالخصومة.

وإذا وكَّل الرجل بخصومة فوهب الوكيل الحق أو تصدق به أو باعه فإن ذلك لا يجوز؛ لأن صاحبه لم يفوض إليه ذلك، إنما أمره بالخصومة ولم يوكله بغير ذلك.

وإذا وكَّل الرجل الرجل بقبض حق في دار وبقسمته وبخصومته فجحد الذي في يديه الدار ذلك الحق فللوكيل أن يخاصمه ويحتج بحجة الطالب ويقيم البينة على حقه؛ لأن الوكالة في القبض والقسمة والخصومة هي الوكالة في الخصومة. ألا ترى أنه لو وكله بقبض دين له وبالخصومة على رجل فجحده إياه كان له أن يخاصمه.

وإذا وكل (٣) المسلم الذمي بوكالة في خصومة فشهد على الذمي شهود من أهل الذمة في إبطال حق المسلم فإن ذلك لا يجوز على المسلم مِن قِبَل أن الشهود إنما شهدوا على المسلم. ولو كالن المسلم هو الوكيل والذمي صاحب الحق فشهد (٤) عليه قوم من أهل الذمة أجزت ذلك، ألا ترى أن الذمي إذا أوصى إلى مسلم ثم مات الذمي قبلت عليه شهوده من أهل الذمة إذا شهدوا على الذمي الميت بحق.


(١) ف: الرجل.
(٢) ع: فهذا.
(٣) ع + الرجل.
(٤) ع: شهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>