للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بالخصومة في دعوى يدعيها وهو مقيم بالبلد فإنه لا يقبل منه ذلك إلا برضى من خصمه إلا أن يكون مريضاً. وإن كان غائباً فلا يقبل منه وكيل إلا أن تكون (١) غيبته مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فتقبل (٢) منه الوكالة. وهذا قول أبي حنيفة. وكذلك المرأة والرجل كلاهما (٣) في ذلك سواء. وقال أبو يوسف ومحمد: يقبل في جميع ذلك من الحاضر والغائب من علة وغير علة. وكذلك الرجل والمرأة، هما (٤) في ذلك سواء. وقال أبو يوسف ومحمد: أقبل ذلك كله في الوكالة وإن سخط الخصم. فإن وكَّل الرجل امرأة أو وكلت المرأة رجلاً أو الرجل (٥) يوكل عبده أو مكاتبه أو عبد غيره بإذن مواليه فإن ذلك كله جائز. وكذلك المسلم يوكل الذمي أو الذمي يوكل المسلم. فلا يقبل شيء من ذلك إلا أن يكون صاحبه الذي وكله مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً في قول أبي حنيفة إلا أن يرضى الخصم.

والوكالة في كل خصومة من طلاق أو نكاح أو عتاق أو دين أو دعوى في دار أو غير ذلك جائز ما خلا الحدود والقصاص أو سلعة ترد بعيب. فلا بد من أن يحضر المشتري ويحلف إذا ادعى (٦) خصمه أنه قد رضي خصمه.

وإذا وكَّل الرجل بطلب دين له قبل رجل وغاب الطالب فقامت البينة على المطلوب فقال (٧): أريد يمين الطالب ما استوفى مني، أو قال: أريد يمينه لقد شهدت شهوده على حق، فليس له أن يحبس (٨) المال حتى يحضر صاحب اليمين، ولكن يؤديه ثم يطلب صاحبه فيحلّفه: ما استوفيت مني، فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمه المال. وليس له أن يحلفه بالله لقد شهدت شهوده على حق. ولا يقبل من الوكيل شهوده (٩) على الوكالة ولا شيء مما ذكرت إلا ومعه خصم. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.


(١) ز: أن يكون.
(٢) ز: فيقبل.
(٣) م ز: كلهما؛ ع - كلاهما.
(٤) ف: وهما؛ ز: هنا؛ ع - هما.
(٥) ف ع: والرجل.
(٦) ع: إذا دعى.
(٧) م ف ز - فقال؛ والزيادة من ع؛ والكافي، ٢/ ٦٢ ظ.
(٨) ع: أن يحسن.
(٩) ز ع: شهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>