للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقروا أو تصادقوا (١) على الوكالة بغير بينة لم يقبل. فكذلك لا يقبل في الأول، لأنهم أيضاً لو تجاحدوا (٢) وشهد ابنا المطلوب لم يقبل ذلك (٣). وكذلك لا يقبل الإقرار. وكذلك شهادة أبيه وجده وشهادة امرأته وشهادة أمه مع رجل، فذلك باطل كله؛ (٤) لأنها له. وإن كان الطالب يجحد وكالة هذا الوكيل فشهد هؤلاء على الوكالة فشهادتهما باطلة لا أقبلها، ولا أجعله خصماً للطالب؛ لأن الشهادة للمطلوب، فلا (٥) أقبلها أيضاً. وإذا أقر بها الطالب وطلبها فهو سواء. ولو أن رجلاً كان له على رجل مال فغاب الطالب ودفع المطلوب المال إلى رجل فادعى أنه (٦) وكيل (٧) الطالب في قبضه فقدم الطالب يجحد ذلك فأقام المطلوب شاهدين على ذلك فهو جائز وهو بريء (٨). وإن كان الشاهدان ابني الطالب أو أباه (٩) أو جده أو امرأته أو أمه (١٠) ورجلاً (١١) آخر فذلك كله جائز، لأنه عليه.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بقبض (١٢) دين له على رجل وغاب فشهد على ذلك ابنا (١٣) الطالب فإن المطلوب لا يؤخذ بذلك إن جحد الوكالة. وإن أقر بها وادعاها أخذ بها وجازت؛ لأنهما له. وإن كانت دار في يدي رجل فشهد ابنا (١٤) الطالب أن أباهما وكَّل هذا الرجل بالخصومة فيها وجحد ذلك المطلوب فإنه لا تجوز (١٥) الشهادة في ذلك. وإن أقر بذلك المطلوب وقال: قد وكله بخصومتي، فإن ذلك لا يجوز أيضاً، وليست الخصومة في ذلك مثل قبض المال. ألا ترى أنه لو لم تكن (١٦) له بينة على الوكالة فقال


(١) ع: وتصادقوا.
(٢) م ف: لم تجاحدوا؛ ز: لم يجاحدوا.
(٣) ع - فكذلك لا يقبل في الأول لأنهم أيضاً لو تجاحدوا وشهد ابنا المطلوب لم يقبل ذلك.
(٤) ع + لا يجوز.
(٥) ع: ولا.
(٦) ع: أن.
(٧) ع: وكل.
(٨) ز: يري.
(٩) ز: أو أبوه؛ ع: المطلوب أو أبوه.
(١٠) ز - أو أمه؛ ع: أو أمة.
(١١) ز: ورجل؛ ع: أو رجل.
(١٢) ز: فقبض؛ ع: في قبض.
(١٣) ع: أبناء.
(١٤) ع: أبناء.
(١٥) ز ع: لا يجوز.
(١٦) ز ع: لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>