للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلوب: قد جعل هذا وكيلاً بالخصومة، لم أقبل ذلك لقوله. ولو كان قبله دين فقال: قد وكَّل هذا بقبضه، قضيت عليه بدفعه، والشهادة في هذا مختلفة.

ولو كان رجلاً مسلماً في يديه دار فادعى ذمي فيها دعوى ووكل ذمياً بشهادة أهل الذمة وبالخصومة في ذلك كان باطلاً. ولا يجوز على الوكالة شهادة أهل الذمة. فإن شهادة أهل الذمة في الوكالة للذمي باطل لا يجوز (١). وكذلك (٢) هذا في الحقوق، ولا تجوز (٣) الشهادة فيه. وإن كان عليه دين وهو مقر به فأقر بالوكالة أجبرته (٤) على دفعه إلى الوكيل، وليس هذا كالوكالة في الخصومة؛ لأني أجيز هذا بغير بينة، ولا أجيز الوكالة بالخصومة إلا ببينة. وإن كان الطالب مسلماً فشهد ابناه أو أبوه وجده (٥) أو امرأته وأمه (٦) ورجل مسلم على وكالته فإن ذلك كله باطل لا يجوز، ولا يلزم المطلوب. وإن أقر به ما خلا الدين (٧) إذا كان مقراً به وبالوكالة في قبضه؛ لأن هذا على الطالب. وليس على المطلوب منها شيء، وما سوى ذلك فهو عليهما جميعاً.

وإذا شهد شاهد (٨) أن فلاناً وكَّل فلاناً بقبض دينه على فلان وشهد آخر أنه أمره بأخذه أو أنه أرسله أن يأخذه فهو سواء، وله أن يأخذه إن كان الذي عليه مقراً به. فإن (٩) جحده لم يكن هذا بخصم له؛ لأن الرسالة (١٠) والأمر غير الوكالة في قول أبي حنيفة. فإن (١١) شهدا جميعاً أنه وكله بقبضه فجحد المطلوب الدين (١٢) فإن (١٣) للوكيل أن يقيم عليه البينة ويكون خصماً


(١) ع: باطلة لا تجوز.
(٢) ع - وكذلك.
(٣) ز ع: ولا يجوز.
(٤) ع: أجزته.
(٥) م ز ع: أو جده.
(٦) ع: أو أمة.
(٧) ز: الذين.
(٨) ع: شاهدان.
(٩) ع - فإن.
(١٠) م ع: ارساله.
(١١) ف ز: وإن.
(١٢) ز: الذين.
(١٣) ع - فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>