للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنساء فإن شهادتهم لا تجوز (١) على ما ذكرنا. وكذلك المكاتب يكون وكيلاً أو موكلاً فشهد له مولاه وآخر معه فإن شهادة مولاه لا تجوز (٢). وكذلك العبد التاجر وأم الولد والمدبر والعبد يسعى في بعض قيمته لا يجوز في قول أبي حنيفة.

وكذلك المرأة توكل أو تكون وكيلة فيشهد على ذلك زوجها أو الزوج تشهد (٣) له امرأته على أنه وكيل أو موكل فذلك كله باطل. وإن شهد على ذلك بعدما يطلقها (٤) وتبين منه وتنقضي عدتها فهو جائز. ولو كنت (٥) قد رددت شهادتها (٦) في ذلك ثم شهدت بعدما تبين منه لم أجز ذلك؛ لأني قد رددتها (٧) في الأولى للتهمة ورددتها لأنها زوجته (٨). وكذلك الزوج. وكذلك المولى يشهد لعبده أو لمكاتبه. ولو شهد (٩) العبد (١٠) بشهادة لمولاه (١١) فأبطلت ذلك ثم عاد فشهد بعدما عتق فإن هذا جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: أجيز شهادة العبد إذا أُعْتِقَ بعضه، وأجيز شهادة مولاه له في ذلك.

ولا تجوز (١٢) في الوكالة شهادة الأعمى ولا المحدود في القذف ولا الفاسق. ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في حقوق الناس فيما بينهم. ولا تجوز (١٣) فيها شهادة النساء ليس معهن رجل. وإذا شهد رجل وامرأتان فهو جائز.

وإن (١٤) شهد شاهد على شهادة شاهد واحد وآخر على شهادة نفسه فلا يجوز حتى يشهد على الشهادة اثنان. ولو شهد اثنان على شهادةٍ (١٥)


(١) ز: لا يجوز.
(٢) ز: لا يجوز.
(٣) م ز: يشهد.
(٤) م ز: انطلقها.
(٥) ز: كتب.
(٦) م ز: شهادتهما.
(٧) م ز: قد رددتهما.
(٨) ز: وجيه.
(٩) ز: والمكاتبة ولو شها.
(١٠) ز - العبد.
(١١) ز: اولاه.
(١٢) ز: يجوز.
(١٣) ز: يجوز.
(١٤) ع: وإذا.
(١٥) م ز + شاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>