للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهما الشاهد الذي شهد بنفسه لم يجز؛ لأنه قد شهد على شهادة نفسه. ولو شهد اثنان على شهادة اثنين كان جائزاً. ولو شهد رجل وامرأتان وأشهدت إحدى المرأتين على شهادتهما لم يجز على شهادتهما (١) إلا رجلان أو رجل (٢) وامرأتان. ولو أشهدت المرأتان على شهادتهما رجلين كان جائزاً.

ولو ادعى رجل في دار رجلين دعوى فوكَّل رجل بالخصومة في ذلك فشهد الخصمان على أنه (٣) قد وكله بالخصومة لهما لم يجز. وكذلك لو شهد ابناهما أو أبوهما أو امرأة كل واحد منهما. ولو شهدوا أن رجلاً مات وأوصى إلى هذا كان جائزاً، وليس الوصية في هذا كالوكالة. ألا ترى أني أجيز شهادة ابني الميت في الوصية وشهادة الغرماء إن كانت عليهم أو لهم. ولا يجوز شيء من هذا في الوكالة. أستحسن هذا وأدع القياس فيه.

ولا تجوز (٤) في الوكالة شهادة من يدفع عن نفسه وشهادة من يجر إلى نفسه نفعاً (٥).

ولو شهد رجلان على رجل أنه قد وكله بالخصومة في دار فأثبته القاضي وكيلاً فيها ثم رجعا عن شهادتهما لم أضمنهما شيئاً وأمضيت الوكالة على حالها.

ولا تجوز (٦) شهادة الأعمى على الوكالة ولا (٧) الأخرس (٨) في الوكالة أيضاً ولا غيرها. ولا تجوز (٩) فيها شهادة العبد ولا المكاتب. ولا تجوز (١٠) فيها شهادة المحدود في قذف ولا عبد يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد في العبد الذي يسعى: شهادته (١١) جائزة.

ولا تجوز (١٢) شهادة رجل على شهادة رجل (١٣) في الوكالة،


(١) ز: على شهادتها.
(٢) ف - أو رجل.
(٣) م ع: على أن.
(٤) ز: يجوز.
(٥) م ف ز ع: نفعها.
(٦) ز: يجوز.
(٧) م ز: وإلا؛ ع - ولا.
(٨) ز: الآخرين؛ ع: والاخرين.
(٩) ز: يجوز.
(١٠) ز: يجوز.
(١١) ع: بشهادته.
(١٢) ز: يجوز.
(١٣) م - على شهادة رجل، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>