للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شهادة امرأة على شهادة رجل، حتى يشهد على شهادة الشاهد رجلان أو رجل وامرأتان.

وكتاب القاضي في الوكالة جائز (١).

وإذا ادعى وكيلٌ دعوى في دار في يدي رجل ورجلٌ وكّله بذلك فأنكر الذي في يديه الدار الوكالة والدعوى فشهد ابنا المطلوب على الوكالة في الخصومة فهو جائز من قبل أن ذلك على أبيهما. ولا تجوز (٢) في الوكالة شهادة ابني الطالب ولا ابني الوكيل إذا كانت الوكالة في الخصومة. وكذلك الأبوان (٣) والزوجة. وكذلك مولى العبد إذا كان هو الوكيل والطالب أو المطلوب (٤). وكذلك المكاتب.

ولا تجوز (٥) شهادة أهل الذمة على الوكالة إن كان المطلوب مسلماً أو كان الطالب هو المسلم. فإن كان الطالب والمطلوب ذميين فالشهادة جائزة.

وإذا وكَّل الذمي المسلم بالخصومة فشهد شاهدان من أهل الذمة أن الطالب أخرجه من الوكالة فلا يجوز من قبل أنهما يشهدان (٦) على المسلم. وكذلك الوصية.

وإذا شهد شاهدان على وكالة غلام فشك فيه الشاهدان فقال أحدهما: احتلم، وقال الآخر: لم يحتلم، فلا يجوز ذلك. وكذلك الجارية إذا شك في حيضها. وكذلك لو كان الطالب كبيراً فكان في عقله شيء فقال أحدهما: هو يعقل، وقال الآخر: لا يعقل، فالشهادة باطل (٧). وكذلك هذا في المريض إذا قال أحدهما: يهذي، وقال الآخر: هو يعقل، فإن شهادتهما في ذلك لا تجوز (٨).

وإذا شهد الشاهدان فقال أحدهما: وكله ببيع عبده فلان (٩)، وقال


(١) ع + جائز.
(٢) ز: يجوز.
(٣) ز: الأبوين.
(٤) ع: والمطلوب.
(٥) ز: يجوز.
(٦) ز: نشهدان.
(٧) ع: باطلة.
(٨) ز: لا يجوز.
(٩) م - فلان، صح هـ، ع - فلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>