للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر: لا بل فلان، فهذا باطل لا يجوز. وكذلك هذا في المكاتبة والعتاق والنكاح والطلاق والخلع والشراء والبيع (١) في كل عرض وحيوان. وكذلك هذا في تقاضي الدين. فإن قال أحدهما: وكله بتقاضي ما على فلان، وقال الآخر: بل وكله بتقاضي ما على فلان، لرجل آخر، فهذا كله باطل لا يجوز، ولا يؤخذ به.

وإذا كان شاهدا الوكالة بصيرين ثم عميا فشهدا عليها أو أشهدا على شهادتهما فهو باطل لا يجوز. وقال أبو يوسف: الشهادة جائزة إذا (٢) كانا أشهدا وهما بصيران ثم عميا. ولو كانا مسلمين فأشهدا على شهادتهما ثم ارتدا (٣) عن الإسلام فشهادة الشاهدين على شهادتهما باطل. وكذلك لو كانا عدلين ثم فسقا بعد ذلك فإنه باطل لا يجوز. ولو كانا عدلين فأشهدا (٤) على شهادتهما ثم ماتا جازت الشهادة. وإن (٥) لم يموتا ولكن ذهبت (٦) عقولهما أو خرسا فإن ذلك لا يجوز ولا ينفذ.

وإذا أشهدت المرأة على شهادتها (٧) شاهدين ثم ارتدت عن الإسلام ولحقت بالدار ثم سبيت فصارت أمة فإن الشهادة على شهادتها (٨) باطلة لا تجوز (٩). فإن عتقت بعد ذلك فإن الشهادة على شهادتها (١٠) لا تجوز (١١). وإن شهدت بها هي جازت.

وإذا أشهد رجلان على شهادتهما في الوكالة أو غيرها ثم ارتدا عن الإسلام ثم أسلما وتابا فإن الشهادة على شهادتهما لا تجوز (١٢)، وشهادتهما إن هما (١٣) شهدا بذلك جائزة. وإذا (١٤) أشهدا على شهادتهما


(١) ع: والبيع والشرى.
(٢) ز: وإذا.
(٣) ز: ثم ارتد.
(٤) ع: فأشهد.
(٥) م ز: فإن.
(٦) م ف ز ع: ذهب.
(٧) ع: على شهادتهما.
(٨) ع: على شهادتهما.
(٩) ز: باكله لا يجوز.
(١٠) ع: على شهادتهما.
(١١) ز: لا يجوز.
(١٢) ز: لا يجوز.
(١٣) ف: أنهما.
(١٤) ع: فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>