للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذينك (١) الشاهدين أو غيرهما بعد الإسلام فشهادتهما جائزة. وكذلك الرجلان يُشهدان على شهادتهما وهما عدلان ثم يتغيران ويصيران غير عدلين ثم يتوبان بعد ذلك فيَشهدان (٢) أو يُشهدان على شهادتهما.

وإذا شهد العبدان أو الصغيران أو المكاتبان (٣) على شهادة بوكالة أو غيرها فإن ذلك لا يجوز. فإن عتق العبدان أو عتق (٤) المكاتبان أو كبر (٥) الصغيران ثم شهدا بذلك فهو جائز. وإذا أشهدا على شهادتهما بعدما عتقا أو كبر الصغيران فهو جائز.

وإذا كان الفاسقان يشهدان على وكالة أو غيرها فأشهدا على شهادتهما فإنه لا يجوز. فإن تابا وأصلحا ثم شهدا بذلك فهو جائز. وإن أشهدا على شهادتهما بعد التوبة ذينك الشاهدين (٦) أو غيرهما فهو جائز. وإن كان ذانك الشاهدان (٧) على شهادة الفاسقين قد شهدا (٨) عند القاضي فردها القاضي للتهمة (٩) الأولى لم يقبلها أبداً من الأولين ولا ممن يشهد على شهادتهما.

وإذا شهد (١٠) شاهدان على شهادة شاهدين عدلين في وكالة أو غيرها فرد القاضي (١١) الآخرين (١٢) للتهمة ثم جاء الأولان (١٣) فشهدا (١٤) فهو جائز إذا كانا عدلين. وكذلك إذا شهدا (١٥) على شهادتهما رجلان آخران إذا كانا عدلين فهو جائز.

وإذا شهد شاهدان على وكالة أو غيرها على شهادة عبدين أو مكاتبين أو كافرين لمسلم على مسلم فردها القاضي بذلك ثم أعتق العبدان


(١) ع: ذلك.
(٢) ع: فيشهدا.
(٣) ز: والمكاتبان.
(٤) م ف ز: واعتق.
(٥) م ف ز ع: فكبر.
(٦) ز: الشاهدان.
(٧) م ف ز ع: ذينك الشاهدين.
(٨) م ز + قد شهدا.
(٩) م ف ز ع: لتهمة.
(١٠) ع: أشهد.
(١١) ف - القاضي، صح هـ.
(١٢) ز: الأخريين.
(١٣) ز ع: الأوليان.
(١٤) ز: فشهد.
(١٥) م ف ز: إذا أشهدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>