للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الوصي إذا وكَّل وكيلاً بأن يؤاجر دار الورثة أو أرضهم (١) أو عبداً لهم وفيهم الصغير والكبير أو هم صغار كلهم جميعاً فهو جائز، ويكتب على نحو من كتاب الأب، ويسمي من كان منهم صغيراً في حجره. وكذلك وكالة الأب في دار ابنه. وكذلك وكالة الوصي في بيع دار اليتيم فهو جائز. والكتاب في ذلك على نحو ما كتبت (٢) لك، غير أنك تنسب (٣) الدار إلى الذي الدار له.

وإذا جعل القاضي رجلاً وكيلاً في بيع دار أو إجارتها بشهادة شهود أو بكتاب قاض فأراد (٤) أن يكتب بذلك كتاباً كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان (٥): شهدوا أن فلان بن فلان أشهدهم وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة أنه جعل فلان بن فلان وكيلاً لفلان بن فلان في بيع الدار التي في بني فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، بشهادة شهود شهدوا عنده بذلك وزكوا وأجاز شهادتهم جميعاً، وجعله وكيلاً في بيعها وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة، وكتبوا شهادتهم جميعاً، وختموا في شهر كذا من سنة كذا. وكذلك لو كان وكيلاً في الإجارة كتب على هذه النسخة. ولو كان جعله وكيلاً بكتاب قاض كتب على هذه النسخة، غير أنه يكتب: من كتاب أتاه به (٦) من فلان بن فلان قاضي أهل كذا وكذا، فأنفذه (٧) بعد أن قامت عليه البينة وزكوا في السر والعلانية، وجعله وكيلاً لفلان بن فلان في بيع هذه الدار إن كان في بيع، أو في إجارتها إن كان في إجارة، وهو يومئذ قاضي أهل بلد كذا وكذا، وكتبوا شهادتهم جميعاً، وختموا في شهر كذا من سنة كذا.

وإذا جعل القاضي وكيلاً لليتيم على إجارة داره وقبض غلتها والقيام عليها فهو جائز. فإن أراد الوكيل أن يكتب كتاباً بذلك كتب: هذا ما


(١) م ز ع: أو أرضهما.
(٢) ز ع: ما كتب.
(٣) ز: ينسب.
(٤) ع: وأراد.
(٥) ع - وفلان بن فلان.
(٦) ع - به.
(٧) ع: وأنفذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>