للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان: شهدوا أن فلان بن فلان أشهدهم وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة، أنه جعل فلان بن فلان وكيلاً لفلان بن فلان في القيام على دار (١) فلان بن فلان التي في بني فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، شهدوا أنه جعله وكيلاً لفلان بن فلان في القيام على هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا وإجارتها وبقبض غلتها في وقتها، وقبضها فلان بن فلان في شهر كذا من سنة كذا، وكتبوا شهادتهم جميعاً، وختموا في شهر كذا من سنة كذا. وليس لهذا الوكيل أن يبيع هذه الدار ولا يرهنها (٢)، وليس له أن يشتري (٣) طعاماً (٤) ولا يشتري له ثوباً، مِن قِبَل أن (٥) القاضي لم يجعله وكيلاً في ذلك.

ولو وكله في تركة (٦) الميت وجعله وصياً في ذلك يبيع لهم ويشتري لهم ويؤاجر فإن ذلك جائز. وإن أراد أن يكتب له بذلك كتاباً كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان: شهدوا أن فلان بن فلان أشهدهم وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة، أنه جعل فلان بن فلان وصياً لورثة فلان بن فلان في تركة فلان، وأمره بالقيام عليها والقبض لهم والتقاضي لما كان لهم من دين، وأن يبيع ما رأى أن يبيع (٧) ذلك خيراً لهم من تركته، وأن ينفق عليهم بالمعروف، وكتبوا شهادتهم جميعاً، وختموا في شهر كذا من سنة كذا، فهذا الوصي يجوز بيعه عليهم وشراؤه وإجارته ورهنه ولو رهن عليهم أو ارتهن لهم. ولو وُهب لأحدهم هبة وقبضها (٨) جاز ذلكْ ولو صالح في حق لهم فحط منه لم يجز ذلك عليهم. وكذلك وصي الميت هو مثل هذا في كل شيء.


(١) ع: على الدار.
(٢) ز: يرهنهما.
(٣) ع + له.
(٤) ع - ولا يشتري له طعاماً.
(٥) ع + أن.
(٦) م: في مترك؛ ز: في ترك؛ ع: في ميراث. وفي هامش ب: في ما ترك.
(٧) ع - ما رأى أن يبيع.
(٨) م ز ع: وقبضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>