للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألف درهم (١). وقال أبو يوسف ومحمد: إذا حطّا (٢) من الثمن ما (٣) لا يتغابن الناس في مثله لم نجزه (٤). وقال أبو حنيفة: إن وكلهما (٥) أن يشتريا له شيئاً فزادا (٦) على ثمنه ما (٧) لا يتغابن الناس في مثله فإنه لا يلزمه. وقال: البيع والشراء في ذلك مختلف، في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: [هما] (٨) سواء، لا يجوز على الآمر إلا ما يتغابن الناس في مثله. وإذا وكَّل الرجل الرجلين أن يزوجاه امرأة بعينها أو بغير عينها فزوجه أحدهما دون صاحبه فإن ذلك لا يجوز. فإن كان صاحبه حاضراً (٩) وأجاز (١٠) ورضي فهو جائز. ولو وكلهما بخلع امرأة (١١) له أو بمكاتبة عبد له أو بعتق عبد له على مال فأمضى ذلك أحدهما دون الآخر فإن ذلك باطل لا يجوز ولا ينفذ. ولو كان سمى لهما مالاً فأمضى أحدهما بذلك المال لم يجز. وإن أمضياه (١٢) بذلك المال جاز. وإن لم يسم لهما مالاً فخلعاها (١٣) جميعاً على درهم أو كاتباه على درهم أو أعتقاه على درهم فإنه يجوز في قول أبي حنيفة بمنزلة البيع. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً واحداً ببيع عبدين له بألف فباع أحدهما بأربعمائة فإن كان ذلك حصته (١٤) من الألف فهو جائز. وكذلك إن كان (١٥) أكثر. وإن كان أقل لم يجز. وإن وكله أن يشتري له عبدين بأعيانهما بألف فاشترى أحدهما بستهمائة لم يجز على الآمر إذا كان اشتراه بأكثر من حصته (١٦) من الألف. وإن كان اشتراه بحصته (١٧) من الألف أو أقل من ذلك فهو جائز على الآمر.


(١) م ز - درهم. والزيادة من ع.
(٢) ز: إذا خطاء.
(٣) م ز: مما.
(٤) ز ع: لم يجزه.
(٥) ز: إن وكلها.
(٦) ع: فزاد.
(٧) م ز ع: مما.
(٨) الزيادة من ب.
(٩) ز - حاضراً.
(١٠) ز: أجاز.
(١١) م ز ع: المرأة. ولفظ ب: امرأته.
(١٢) ع: أمضاه.
(١٣) م ز ع: فطلقهما. والتصحيح من ب.
(١٤) ع: حصة.
(١٥) ع: إذا كان.
(١٦) ع: من حصة.
(١٧) ع: بحصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>