للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكَّل الرجل رجلاً في بيع عبد له فباعه الوكيل من ابن الآمر أو من أبيه (١) أو من امرأته أو من أم الأمر أو من مكاتب الآمر أو من عبد للأمر (٢) تاجر عليه دين فهو جائز. وإن باعه من عبد له تاجر ليس عليه دين فإنه لا يجوز. وكذلك لو كان الآمر عبداً فباعه الوكيل من مولاه. فإن كان العبد الموكل عليه دين فالبيع جائز. وإن لم يكن عليه دين فالبيع مردود.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً ببيع عبد له ودفعه إليه فقال الوكيل: قد بعته من فلان هذا وقبضت الثمن منه وهلك، وادعى ذلك المشتري فهو جائز، والوكيل مصدق في ذلك مع يمينه. فإن كان (٣) الآمر قد مات فقال ورثته: لم يبعه، وقال الوكيل: قد بعته من فلان بألف، وصدقه المشتري وقال الوكيل: قد قبضت الثمن فهلك، فإن كان العبد قائماً بعينه لم يصدق الوكيل على البيع إلا أن تقوم (٤) بينة أنه قد باعه في حياة الآمر. ويرد البيع إذا لم تقم (٥) البينة (٦). ويضمن الوكيل المال للمشتري (٧). فإن كان العبد مستهلكاً فإن الوكيل مصدق بعد أن يحلف. أستحسن ذلك وأدع القياس.

فإذا وكَّل الرجل رجلاً ببيع عبد له ثم إن الموكل باع العبد أو دبره أو كاتبه أو وهبه أو تصدق به أو رهنه وقبض منه أو أجره أو كانت أمة فوطئها فولدت أو لم تلد، فإن ذلك كله (٨) نقض للوكالة ما خلا الوطء إذا لم تلد، وما خلا الإجارة والرهن. وكذلك الخدمة ليس بنقض للوكالة.

فإذا باع العبدَ الآمرُ أو الوكيل فرد بعيب بقضاء قاض فإن للوكيل أن يبيعه. وإن قبله المولى بغير قضاء قاض بعيب بعد القبض أو بغير عيب قبل القبض أو بعده فليس (٩) للوكيل أن يبيعه ثانية، وهذا خروج من الوكالة. ولو باعه المولى واشترط الخيار ثلاثة أيام لنفسه ثم نقض البيع


(١) ز: من ابنه.
(٢) م ز ع: الآمر.
(٣) ز - كان.
(٤) ز: أن يقوم.
(٥) ز ع: لم يقم.
(٦) م ز: بينة.
(٧) ع: المشترى.
(٨) ع - كله.
(٩) ز: ليس.

<<  <  ج: ص:  >  >>