للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فللوكيل أن يبيعه. وكذلك لو كان الوكيل هو الذي باعه. ولو أن المولى باع العبد واشترط الخيار للمشتري ثلاثة أيام ثم ردّ (١) كان الوكيل على وكالته. وكذلك لو كان الوكيل هو باع واشترط الخيار للمشتري ثلاثة أيام ثم رده المشتري فالوكيل على وكالته.

وإذا باع الوكيل أو رب العبد العبد (٢) ثم ورثه رب (٣) العبد أو ملكه بوجه غير ذلك كائناً ما كان فقد خرج الوكيل من الوكالة ما خلا الذي وصفت لك.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً ببيع عبد له ثم إن رب العبد أذن لعبده في التجارة أو ضربه فجرحه أو جرحه (٤) غيره ثم باعه الوكيل كان بيعه جائزاً.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباعه الوكيل ثم قطع الوكيل يده قبل أن يقبضه المشتري فالمشتري بالخيار. إن شاء أدى جميع الثمن وأخذ العبد واتبع الوكيل بنصف القيمة ويتصدق بالفضل. وإن شاء ترك البيع، ويضمن الوكيل نصف القيمة للآمر (٥). وكذلك لو قتله (٦) أو استخدمه فمات.

فإذا وكل الرجل رجلاً ببيع عبد له ووكل آخر ببيعه أيضاً فأيهما (٧) باعه فهو جائز. وإن باعه هذا من رجل وهذا من رجل فإن علم الأول فهو لة. وإن لم يعلم كان لكل واحد منهما نصفه بنصف الثمن. إن شاء أخذ، وإن شاء ترك. وإن كان العبد في يدي أحد الوكيلين أو في يدي المولى فهو سواء. وإن كان في يدي المشتريين فهو كذلك. وإن كان في يد (٨) أحدهما فهو له إلا أن يقيم الآخر البينة أنه أول.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً ببيع عبد له فباعه وباع معه عبداً آخر بثمن واحد فهو جائز، ويكون لكل واحد منهما بحصة عبده. وإن باع كل واحد منهما بثمن مسمى فهو جائز.


(١) ع: ثم رده.
(٢) ع - العبد.
(٣) ع - رب.
(٤) ز: فخرجه أو خرجه.
(٥) ع: للآخر.
(٦) ز: لو قبله.
(٧) ز: فاتهما.
(٨) ع: في يدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>