للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له واستأجر بعيرا فحمله عليه فإنه لا يجوز الكراء على الأمر في القياس، ولكني (١) أستحسن فأجيزه عليه. فإن كان الآمر وكله أيضاً أن يتكارى الكر بدرهم وأستأجر له بدرهم ونصف فإن الكراء على المستأجر، وليس على الآمر (٢) فيه شيء، لأنه خالف. وإن استكرى بدرهم كما قال له جاز على الآمر. فإن أراد الوكيل أن يحبس الطعام حتى يستوفي الكراء فليس له ذلك، وليس الكراء هاهنا كالثمن.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يشتري له طعاماً بعشرة دراهم ولم يدفعها إليه فاشترى الوكيل له ذلك نسيئة فهو جائز على الآمر، وللآمر أن يقبض الطعام قبل أن ينقد الثمن، لأنه إلى أجل. ولو مات الوكيل فحل عليه المال لم يحل على الآمر إلا إلى الأجل. وكذلك الآمر لو كان أمره أن يشتريه إلى أجل. ولو كان أعطاه دنانير وأمره أن يشتري بها فاشترى بها ثم لم ينقدها حتى دفع الطعام إلى الآمر وأنفق الدنانير في حاجته ونقد غيرها فهو جائز. وإن اشترى بدنانير غيرها ثم نقدها فإن الطّعام له، ولا يلزم الآمر، وهو ضامن لدنانير الآمر. وإن اشترى بها ثم نقد (٣) غيرها (٤) فهو جائز. فإن اشترى طعاماً إلى أجل وهو ينوي الشراء بها فإنه لا يصدق على ذلك، ولا يلزم الآمر، ويلزمه هو. وإن كان اشترى طعاماً بالحال وهو ينوي الشراء بها فهو جائز على الآمر. وإن نقد غيرها لم يضره.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يشتري له عبداً وسمى له جنسه وسمى الثمن له، ووكله آخر أن يشتري له عبداً من ذلك الجنس بمثل ذلك الثمن، ودفع إليه كل واحد منهما المال، فاشترى عبداً من ذلك الجنس على تلك الصفة، فقال: نويته (٥) لفلان دون فلان، فالقول قول الوكيل مع يمينه. فإن مات العبد في يديه قبل (٦) أن يدفعه فهومن مال الذي سمى له.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يشتري له نصف عبد معروف


(١) ع: لكني.
(٢) ع: للآمر.
(٣) ع: ثم نقدها.
(٤) ع - غيرها.
(٥) ع: يؤتيه.
(٦) ع - قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>