للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسمى ووكله آخر يشتري له نصفه بمثل (١) ذلك الثمن فاشترى الوكيل نصفه فقال: نويت أن يكون للآخر، فالقول قوله مع يمينه وهو للآخر. وإن كان كل واحد منهما سمى له ثمناً مخالفاً لما (٢) سمى الآخر فاشترى أحد النصفين بذلك وقال: نويته لفلان الآخر، فالقول قوله وهذا النصف له؛ لأنه قد خالف. ولا يكون للذي نواه له، لأنه خالف. ولا يكون للذي لم ينوه له؛ لأنه لم ينوه له.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً فقال: اشتر لي عبد فلان بيني وبينك، فقال: نعم، ثم لقيه آخر فقال: اشتر لي عبد فلان بيني وبينك، فقال: نعم، ثم اشتراه وقبضه فنصفه (٣) للأول ونصفه للآخر، ويخرج الوكيل من ذلك.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً فقال: اشتر لي عبد فلان، فقال: نعم، ثم وكله آخر أن يشتريه له فاشتراه الوكيل وأشهد أنه للآخر فهو للأول، ولا يستطيع الوكيل أن يخرج من الوكالة لنفسه ولا لغيره إلا بمحضر من الأول. ولو وكله الأول فقال: اشتره بألف درهم، ووكله الآخر بمائة دينار فاشتراه بمائة دينار فهو للآخر. وإن اشتراه بطعام لم يكن للآخر ولا للأول، وكان للوكيل.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يشتري له جارية بعينها فقال: نعم، فاشتراها الوكيل لنفسه فهي للآمر. فإن وطئها الوكيل وحبلت منه فإنه يدرأ عنه الحد، وتكون (٤) الأمة وولدها للآمر، ولا يثبت النسب.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يشتري له أمة وسمى جنسها ولم يسم الثمن فاشترى الوكيل أمة وأرسل بها إليه فوطئها الآمر فعَلِقَت فقال الوكيل: لم أشترها لك، فإنه يحلف على ذلك ويأخذها، ويأخذ عقرها، ويأخذ قيمة الولد للشبهة التي دخلت. وإن كان حيث (٥) بعث بها (٦) أقر أنه اشتراها للآمر


(١) ز: ثمن.
(٢) ع: بما.
(٣) ز: فيصفه.
(٤) ز: ويكون.
(٥) ز: حنث.
(٦) ز: لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>