للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: هي الجارية (١) التي أمرتني أن أشتريها لك، فهو جائز، ولا يستطيع أن يرجع في شيء من أمرها. فإن أقام بينة أنه حين اشتراها أشهد أنه اشتراها لنفسه لم يقبل ذلك منه؛ لأن إقراره إنما اشتراها للآمر أصدق من قوله ذلك. وإن كان الآمر سمى له ثمناً فاشتراها بأكثر من ذلك ثم أرسل بها إليه فقال: هذه الجارية التي أمرتني أن أشتريها لك بألف درهم فاشتريتها كما أمرتني، فأخذها الآمر فوطئها فعَلِقَت منه (٢) ثم قال الوكيل: أخذتها بألفين، وأقام بينة فإنه لا تقبل (٣) بينة الوكيل ولا يصدق، وإقراره على نفسه أصدق من البينة.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يشتري عبداً لابن له صغير أوليتيم (٤) في حجره وهو وصيه فهو جائز. وكذلك البيع.

وإذا وكَّل العبد التاجر أو المكاتب الحر بِشِرَى أو بيعة (٥) فهو جائز. وكذلك الذمي يوكل المسلم أو يوكله المسلم.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يشتري له داراً بألف فاشترى له صحراء ليس فيهابناء فهو جائز. وإن هلك المال من عند الوكيل قبل أن ينقده فقال الآمر: هلك قبل أن تشتري (٦)، وقال الوكيل: بعدما اشتريت، فالقول قول الآمر مع يمينه على علمه (٧)، ولا ضمان على الآمر، ويلزم الدار الوكيل. فإن أقام الوكيل البينة أن المال هلك بعد الشراء لزم الآمر الشراء، ويلزمه المال. وكذلك إن أبى الآمر أن يحلف على علمه (٨) أو أقر بذلك فإن المال لازم له. ولو لم يهلك المال ولكن الوكيل نقده فاستحقه رجل ضمن الوكيل، وكان للوكيل أن يرجع به على الآمر. وكذلك لو ضمنه البائع رجع


(١) م ز: للجارية.
(٢) ز: أمته.
(٣) ز ع: لا يقبل.
(٤) ع: صغيراً أو اليتيم.
(٥) ع: أو ببيعة. والبيعة بمعنى البيع والصفقة. انظر: لسان العرب، "بيع".
(٦) ز ع: أن يشتري.
(٧) ز: على عمله.
(٨) ز: على عمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>